عرض مشاركة واحدة
قديم 19-08-2010, 11:56 PM
المشاركة 30

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓



هل يجوز للشخص السباحة
وهو صائم ، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة ؟.

الحمد لله
حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي :
أولاً :
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف ، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه ، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة ، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم ، وقد نص العلماء على جوازه ، ولو للتبرد فقط .
قال البخاري رحمه الله : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ . وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ .
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ أَنَسٌ :
إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/197) :
" الأبزن : حجر منقور شبه الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى .
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ "البانيو" .
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده : أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم ، هو وأصحاب له ، في شهر رمضان .
"المغني" (3/18) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) :
" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء
إلى جوفه بقدر ما يستطيع ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم ، وما كان منشطاً على طاعة
الله فإنه لا يمنع منه ، فإنه مما يخفف العبادة على العباد ، وييسرها عليهم ، وقد قال الله تبارك وتعالى في
معرض آيات الصوم : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
)
والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) . والله أعلم " انتهى .
وقال أيضًا :
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى
يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض
أهل العلم ، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/284، 285) .
ثانياً :
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ، فلا يجوز له هذا الفعل ، ويحرم عليه أن يمارس
السباحة في نهار رمضان . ودليل ذلك :
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ :
( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني .
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه .
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) .
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) :
" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ، حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) .
والسؤال الآن : إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان - فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه ، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا ، هل يحكم بإفطاره ؟
اختلف في ذلك أهل العلم :
القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ، وهو بطلان صومه .
القول الثاني : عدم البطلان ، وهو قول لبعض التابعين ، ووجه عند الحنابلة ، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الشرح الممتع" (6/407) .
وانظر : "المجموع" (6/338) ، و"المغني" (3/18) .
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة ، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات ، ولا يتساهل في
النظر إلى عورات الآخرين .
وانظر جواب السؤال رقم (23464) ، (38907) .
الإسلام سؤال وجواب ..




يريد الزواج في شهر رمضان
إذا كان هناك رجل يحب امرأةً ، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان المبارك ، وهو يريد أن يتحدث إليها ، هل هناك
أي قيود في الإسلام تمنع من زواجه بتلك الفتاة ، وتمنع تحدثه إليها في رمضان ؟
الرجل يحب تلك الفتاة كثيراً ، ويريد أن يتزوجها ، فأرجو أن تنصحني في ذلك.

الحمد لله
ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان ، ولا في غيره من الأشهر ، بل الزواج جائز في
أي يوم من أيام السنة .
لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس ، فإن كان يملك نفسه ,
ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه , فلا حرج عليه من الزواج في رمضان .
والظاهر أن الذي يريد أن يبدأ حياته الزوجية في رمضان ، - غالباً - لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار ، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور ، وانتهاك حرمة هذا الشهر الفضيل ، فيقع في الإثم الكبير ، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ، وإذا تكرر الجماع في عدة أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام .
انظر سؤال رقم (1672) (22960) .
فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة ، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل ، ونحو ذلك من العبادات .
أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان ، فقد سبق الجواب عليه، انظر الأسئلة (13791) (13918) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




يعاني من الوسواس ويخشى
بطلان صومه بالاستنشاق

أنا والعياذ بالله من المصابين بالوسوسة ، وأثناء الوضوء وأنا صائم أحاول ألا أبالغ في الاستنشاق ، ولكني أشعر
بشي في جوفي ، فهل يبطل صيامي بذلك ؟.

الحمد لله
أولاً :
قد أحسنت في عدم المبالغة في الاستنشاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة :
( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أبو داود (142)
والترمذي (788) والنسائي (87) وابن ماجه (407) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانياً :
إذا تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى بطنه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر ، وذلك "
لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 . وهذا لم يتعمد
قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً " . انتهى من "الشرح الممتع" (6/240، 246) بتصرف .
ثالثاً :
خير علاج للوسوسة هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته ، واجتناب معصيته .
وانظر السؤال (1174) .
نسأل الله أن يعافيك ويصرف عنك كيد الشيطان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




مهنته غطاس فكيف يصوم وقد يدخل في حلقه الماء ؟
أعمل غطاساً يوميّاً في البحر ، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم يصل إلى الحلق ، ولكن لا يدخل
إلى الجوف ، هل هذا يبطل الصيام ؟ وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل ؟.

الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم (39232) أنه لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، وعليه أن يحرص أن لا يتسرب
الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .
ثانياً :
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه بمجرد حصول مشقة بسبب
العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام والعمل إن أمكن ، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ،
فإنه يقدم الصيام ، فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر للضرورة ، وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب عليه ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (43772) .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .
ثالثاً :
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ، لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام
أحمد رحمه الله .
وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .
رابعاً :
قول السائل : " أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .
وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب إلى الحلق أم إلى المعدة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/393) : " ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها
بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة ، وظاهر كلام شيخ
الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق ، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله
إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .
والخلاصة :
لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟
هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء ، والأكل هو إدخال جامد إلى المعدة عن
طريق الفم ، ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك , وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف .
انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .
قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :
" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل , فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو ديناراً : بطل صومه ؛
لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك ; ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر
" انتهى .
وعلق النووي رحمه الله عليه فقال :
" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة ، أو حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير
العلماء من السلف والخلف
" انتهى .
" المجموع " ( 6 / 340 ) .
وعليه ، فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام ، لكن من ابتلعها من غير قصد منه ولا تعمد ، فصيامه صحيح ولا شيء عليه .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




تشك في صحة صلاتها وصيامها
أخجل أن أطرح سؤالي من شدة قبح ما كنت أفعله ولا أحب حتى ذكره .
في الحقيقة أنني قبل عدة سنوات كنت أفعل أمرين قبيحين : الأول : هو أنني كنت مع إحدى قريباتي
نداعب بعضنا واستمرينا على فعل هذا الأمر لمدة وبعد ذلك توقفنا .
والأمر الثاني : أنني كنت أعامل ابن جيراننا الصغير معاملة قاسية كنت أضربه مرات ومرات وأجعله يقبلني
أو يلامس شيئا من أعضائي..لا أحب حتى تذكر هذه الأمور لأنني أشعر كم أنا سيئة وأنا نادمة جداً على فعل
هذا الأمور .

ولي عدة أسئلة :
1- هل علي صيام تلك الأيام التي قمت فيها بتلك الأمور مع أنني لم أكن أعلم أنها تبطل صيامي وصلاتي ؟
2- وهل علي أن أعيد أيضا الصلوات ؟
3- أنا لا أتذكر إذا نزل شيء مني أم لا ؟
4- أنا في حيرة وشك ولا أتذكر إذا فعلت هذه الأمور في رمضان أم لا ؟
5- إذا وجب علي الصيام كيف أستطيع تقدير تلك الأيام لأنني حاولت جاهدة تقديرها ولكنني لا أتذكر متى
فعلت تلك الأمور بالضبط .
6- متى تحاسب البنت على صيامها ؟ هل بعد بلوغها ؟ أقصد هل بعد أن تأتيها الدورة الشهرية أول مرة ؟.
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك إلى التوبة من هذه الأفعال المحرمة ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .
ثانيا :
لا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات أو الصيام ، وذلك للأسباب التالية :
1- أنك لم تكوني تعلمين أن ذلك يفسد الصيام والصلاة ، والإنسان إذا فعل شيئا من المحرمات جاهلا فإنه يكون
معذوراً ، ولا يستحق العقاب على هذا الذنب ، قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
) الأحزاب/5 ، والجهل نوع من الخطأ ، لأن الجاهل لم يتعمد ارتكاب
المعصية والمخالفة .
انظري جواب السؤال (50017) ، (45648)
2- أنك لا تتيقنين نزول شيء منك ، والمسلم إذا فعل عبادة من العبادات فالأصل أنه يُحكم بصحتها ، ما لم
يتيقن أنها كانت غير صحيحة ، أما مجرد الشك فلا يبطل العبادة بعد فعلها .
ثالثا :
أما تكليف البنت بالصيام وغيره من الأحكام الشرعية ، فيثبت ببلوغ البنت ، وبلوغها يحصل إذا وجد أحد أربع
علامات وهي :
1. بلوغ خمس عشرة سنة .
2. نبات الشعر الخشن حول القبل .
3. نزول المني .
4. نزول الحيض .
ولا يشترط اجتماع كل هذه العلامات ، ولكن يكفي علامة واحدة فقط ، لثبوت البلوغ .

وانظري جواب السؤال (21246)
ونسأل الله تعالى أن يوفقك ِ لكل خير ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم
قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد
كمال العبادة ...... والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها ..... فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني
ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام الفرض أكون مفطرا ؟ وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع
الصيام فهل ذلك وارد ؟ وحكمه ؟ وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد
ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا ، فهل كان علي البدء من جديد
لانقطاع النية هنا ؟

الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع
النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها ,
بطلت .
وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة . ينظر : "الشرح الممتع" (1/486).
ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .
وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .
قال في "الإنصاف" (1/151) : " لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب ,
اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان
في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد ، وللأهمية راجع السؤال
رقم (62839) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




حكم قطرة الأنف للصائم
ما حكم استعمال قطرة الأنف في نهار رمضان ؟.
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935) .
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف .
وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد
طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .
قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم
القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف :
فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ
، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ).
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :
"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث
لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ،
أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر .
وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.
وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع
ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم .
وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو
الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ، وراجع السؤال رقم (50555) و (38532)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..