عرض مشاركة واحدة
قديم 05-01-2011, 11:54 AM
المشاركة 4

 

  • غير متواجد
رد: ما حكم الاضراب عن الطعام .؟


للإستزآدة


سئل العلامة الفوزان :

ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛ حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن‏؟‏

الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 195‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 29‏]‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ضرر ولا ضرار‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏مسنده‏‏ ‏(‏5/327‏)‏، ورواه الإمام مالك في ‏الموطأ‏‏ ‏(‏2/745‏)‏، ورواه ابن ماجه في ‏سننه‏‏ ‏(‏2/784‏)‏، ورواه الدارقطني في ‏سننه‏‏ ‏(‏4/227‏)‏، ورواه الحاكم في ‏مستدركه‏ ‏(‏2/57، 58‏)‏، ورواه غيرهم‏]‏‏.‏
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم‏.‏

المنتقى 3/350



"

ياربّ الطمأنينة التي تملأُ قلبي بذكرك ..