عرض مشاركة واحدة
قديم 24-10-2012, 01:29 AM
المشاركة 3

  • غير متواجد
رد: أسئلة متعلقة بالحج






السؤال الرابع عشر :
إذا نوى الإنسان الحج والعمرة ثم لما مضى في طريقه امتنع عن إتمامها أو قطعها بعد الشروع في الطواف
أو أثنائه أو بعده وقبل تمام حجه وعمرته فما الحكم ؟

الجواب :
هذه المسألة يفعلها بعض الناس فيحرم بالعمرة ثم إذا رأى الازدحام نكص على عقبيه وامتنع من إتمام
عمرته ولبس ثيابه ورجع إلى بيته وربما فعل ذلك بالحج- نسأل الله السلامة والعافية- وهذا لا شك أنه من
التلاعب بحدود الله-عز وجل- والتضييع لحقوقه والواجب على من أحرم بالحج والعمرة أن يتمها ؛
لأن الله-تعالى- يقول : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال العلماء : من رجع وقد أحرم بعمرته فهو محرم بعمرته
إلى الأبد كونه يقول : لا أريد العمرة ، كونه يقول فسخت العمرة لا تأثير له لابد لهذه العمرة من أن يتمها ولابد
لهذا الحج أن يتمه إلا ما سمى الله في من أحصر وله حكمه الخاص .
أما كونه يمتنع من عند نفسه فهذا لا يجزيه ولا يعتد بهذا الامتناع ويجب عليه أن يتم ما أمر الله بإتمامه من
حجه وعمرته فيمضي ويتم فلو رجع وجامع أهله فسدت عمرته وفسد حجه ولزمه حينئذ أن يمضي في هذا
الفاسد وأن يتم قضاءه على ظاهر الآية الكريمة وهو قضاء السلف الصالح أفتى به عمر بن الخطاب-
رضي الله عنه- وهو الخليفة الراشد وسنته معتبرة ولم ينكر عليه من الصحابة ، وبناءً على ذلك يتم عمرته
الفاسدة ثم عليه القضاء من قابل ثم يفدي عن كل محظورٍ ارتكبه ، فلما لبس ثيابه عليه الفدية ولما غطى
رأسه عليه الفدية ولما تطيب عليه الفدية وكل محظور عليه فدية واحدة ولو تكرر ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس عشر :
من كان مريضاً وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك في قدرته على الإتمام فما هي السنة في حقه
وما الدليل ؟

الجواب :
السنة في حق المريض الذي يشك في قدرته على الحج أن يشترط ؛ لأن ضباعة-رضي الله عنها- لما
اشتكت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - قالت : - يا رسول الله - إني أريد الحج وأنا شاكية ! فقال-
صلى الله عليه وسلم - : (( أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني )) قال العلماء : في هذا دليل على
أنه يشرع لك أن تشترط عند خوفك عن العجز عن إتمام حجك وهذا مما دلت عليه السنة ، وكان الشافعي
-رحمه الله- يقول : إن صح حديث ضباعة فأنا أقول به قال أصحابه وقد صح الحديث فهو مذهبه ، والله - تعالى
- أعلم .

السؤال السادس عشر :
من مر بالمواقيت وهو جاهل بمروره بها أو كان نائماً ثم استيقط بعد مجاوزتها فما الحكم ؟

الجواب :
من مر بالمواقيت وهو لا يدري بها وهو يريد الحج والعمرة أو كان نائماً في طيارة أو سيارة ، ثم نبه بعد
مجاوزتها فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إن رجع وأحرم من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ حجه وعمرته معتبرة ولا إشكال .
والحالة الثانية : إن لم يرجع ولبى من مكانه ومضى فإن عليه دم الجبران ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السابع عشر :
ما هي صفة التلبية وهل تشرع الزيادة عليها وهل هي واجبة ومتى يشرع قطعها في العمرة والحج ؟

الجواب :
أهلَّ النبي- صلى الله عليه وسلم - بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك هل تشرع الزيادة عليها أو لا تشرع ؟
للعلماء قولان :
جمهور العلماء على جواز الزيادة وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما في الصحيح كان يقول : لبيك وسعديك
والخير بيديك والرغباء إليك والعمل قالوا فلا حرج ، وجاء في حديث ابن ماجه : (( لبيك حقا حقاً )) وهو حديث
أنس : (( لبيك حقاً حقاً لبيك تعبداً ورقاً )) وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يسمع الصحابة يزيدون في
التلبية ويقولون : لبيك ذا المعارج ، والمعارج هي : السماوات لأنه يعرج إليها فلما أقر النبي-
صلى الله عليه وسلم - الصحابة على الزيادة دل على مشروعية الزيادة بالثناء على الله-عز وجل- ؛ ولكن
الأفضل والأكمل والأعظم أجراً أن تقتصر على الوارد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - مع كونه أقر الصحابة ،
فإنك إذا جئت بألفاظ فيها الثناء على الله والتمجيد له-عز وجل- فإن هذا يجوز ولكنه خلاف الأولى ، والأولى
والأفضل والأكمل الاقتصار على تلبيته بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- ، والقاعدة كما قرره العز بن
عبدالسلام في كتابه النفيس : " قواعد الأحكام " : أن الوارد أفضل من غير الوارد . تطبيق هذه القاعدة إذا
كان المجال أو الوقت أو الحال يسمح بأن يذكر الإنسان ربه بأذكار مختلفة وقد ورد عن النبي-
صلى الله عليه وسلم - ذكر مخصوص فإن التقيد بالمخصوص أعظم أجراً من غير المخصوص لأنك إذا تقيدت
بالمخصوص أُجرتبأجرين أجر الذكر الذي تقوله ، وأجر الائتساء والاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم -
ولو لم يكن في الائتساء به-صلوات الله وسلامه عليه- إلا أن صاحب السنة يرحم ويهدى ويوفق لكفى بذلك
شرفاً وفضلاً-نسأل الله العظيم ، أن يرزقنا التمسك بالسنة ، والعمل بها ، وتطبيقها - .
أما متى يقطع التلبية ؟ فإن كان في العمرة فالصحيح أنه يقطع التلبية عند استلامه للحجر ففي حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - في عمرة الجعرانة لم يزل
يلبي حتى استلم الحجر قالوا : فدل هذا على مشروعية التلبية عند استلام الحجر يختاره بعض السلف
وهو مأثور عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان إذا قدم من المدنية يقطع التلبية في الحرار أي حرار مكة أي :
قبل أن يدخل المسجد وهذا قول بعض السلف .
وإن كان الأقوى والأشبه أن يقطعهما في العمرة عند استلامه للحجر ، ولا يلبي في عمرته في طوافه ولا
في سعيه بين الصفا والمروة ولا بينهما .
وأما في الحج فللعلماء أقوال : أصحها أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة يقول به طائفة
من السلف منهم إسحاق بن راهويه ، ورواية عن الإمام أحمد ، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله عليهم-
لحديث بن خزيمة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة .
وقال المالكية : يقطعها إذا غدا إلى الصلاة يوم عرفة وهذا مذهب مرجوح ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -
ثبت أنه لبى ليلة النحر فإن ابن مسعود لبى بمزدلفة فأنكر الناس عليه فقال : سمعت الذي أنزلت عليه
البقرة يقول هنا : (( لبيك اللهم لبيك )) فدل على مشروعيتها وأنها تقع ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثامن عشر :
من أين يحرم أهل مكة بالعمرة والحج مع ذكر الدليل ؟

الجواب :
أهل مكة يحرمون بالحج من ديارهم ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى البيت كما يقوله البعض .
والصحيح أنه يلزمهم أن يحرموا من ديارهم فدويرة أهليهم هي التي تعتبر ميقاتاً لهم قال حتى أهل مكة
يهلون من مكة .
أما في العمرة فيلزمهم الخروج إلى التنعيم ؛ وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة وهذا الحديث وهو مذهب
جماهير العلماء والسلف والخلف أن العمرة للمكي أن يخرج إلى الحل ، ولذلك قالت عائشة : والله ما ذكر
التنعيم ولا غيره أي أنه أمرها أن تخرج إلى الحل فاجتهدت فخرجت إلى التنعيم وكان أرفق بها-رضي الله عنها-
كما في الرواية الصحيحة عنها .
أما الدليل على أنه يحرم من أدنى الحل : فلأن عائشة مكية أي أنها أخذت حكم أهل مكة إذ لو كانت غير
مكية للزمها أن تحرم من ميقات المدينة والدليل على أنها مكية أنها أنشأت عمرتها بعد الحج ولما أنشأت
عمرتها بعد الحج فقد أنشأتها وهي في مكة وهذا نص واضح جداً ويقول به جمهور العلماء من السلف الصالح
والأئمة الأربعة على أن ميقات المكي هو خارج الحل .
وهناك قول ضعيف أن ميقات المكي للحج والعمرة من بيته ولكنه مرجوح وظاهر السنة أنه يحرم من أدنى
الحل ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع عشر :
هل يشرع تكرار العمرة في السنة الواحدة ؟ وما الدليل ؟

الجواب :
تكرار العمرة في السنة واحدة اختلف السلف الصالح-رحمة الله عليهم- فيه فقال الجمهور :
يجوز تكرار العمرة ولا حرج في ذلك ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( العمرة إلى العمرة ورمضان
إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر
)) فدل على فضيلة العمرة للاعتمار والإكثار منها لأنه لم
يقيد وفي حديث الترمذي : (( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد ))
قالوا : فهذا يدل على فضيلة التكرار .
ومن ألطف الأدلة وأعجبها في الاستنباط قول بعض العلماء مما يدل على جواز تكرار العمر أن النبي-
صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء كل سبت ، وقباء لا يؤتى إلا من أجل أن الصلاة فيه بعمرة قالوا :
فدل على مشروعية التكرار لأنه قصد فضيلة العمرة فإذا كانت فضيلة العمرة بالبدل مقصودة ومطلوبة فلأن
تشرع بالأصل من باب أولى وأحرى ، ولا دليل للمالكية على كراهية تكرار العمرة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال العشرون :
ما الذي يحظر على المحرم من الملابس وهل يجوز لبس الإحرامات المفصلة وهل يشرع وضع المشابك
والحزامات ونحوها في الإزار والرداء ؟

الجواب :
أما ما يحرم على المحرم فقد بينه النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله في حديث ابن عمر في الصحيحين :
(( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف )) الأربع الأول من كمال بلاغته
وحسن إيجازه- صلوت الله وسلامه عليه- فإن الملبوس إما أن يغطي أعلى البدن الرأس كالعمامة ، وإما أن
يغطي الصدر كالقميص ، وإما أن يغطي الأسفل كالسروال فقال :
(( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات )) وإما أن يكون جامعاً لغطاء جميع البدن كالبرانس
(( ولا البرانس )) فهذا من بديع كلامه-صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على أن كلمات الشرع في الكتاب
والسنة قصدت وأنها تتضمن المعاني ، ولذلك كأنه منع من تغطية أعلى البدن ، وكذلك أوسطه ، وأسفله ،
وجمع في الغطاء بين الجميع فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بعمامة أو طاقية قالوا وكذلك لو حمل المتاع
على رأسه قالوا لأنه في حكم التغطية فالتغطية تكون حقيقة ، وتكون حكماً فذلك إذا حمل المتاع يبينه عن
رأسه ما يجعله متصلاً بالرأس ؛ لأنه إذا اتصل بالرأس صار مغطياً .
والدليل على ذلك : أنه لو قال قائل : أنه ليس بمغطي حقيقة فسألته عن الرجل قال : والله لا أغطي رأسي
ثم وضع على رأسه الكرتون أو نحو ذلك قالوا إنه يعتبر حانثاً من هذا الوجه .
وقال بعضهم : لا أعتبره حانثاً ؛ لأن الغطاء في الأيمان ينصرف إلى العرف فالكرتون ليس بغطاء في العرف
هذا قول بعض العلماء-رحمة الله عليهم- لكن الصحيح والأولى ، والمنبغي للإنسان أن يبينه من الرأس ؛
لأن الشبهة موجودة وقد لامس الرأس وغطاه ، كذلك - أيضاً - لا يغطي أوسط البدن كالصدر بلبس الكوت
أو الفنيلة أو نحو ذلك هذا كله محظور على المحرم لا يجوز له لبسه وهكذا لو كان مفصلاً على أجزاء البدن
كاليدين فإن المخيط لا يشترط فيه الخيط فليس مراد العلماء بالمخيط أن يكون مخيطاً ؛ إنما مرادهم أن يكون
محيطاً بالعضو كالعمامة فإن العمامة تحيط العضو ، وكذلك لو أخذ القماش ولفه على العضو كالإحاطة المفصلة
فإنه يعتبر في هذه الحال في حكم المحظور ، وبناءً على ذلك يتقي هذه الملبوسات كلها ، والله - تعالى -
أعلم .

السؤال الحادي والعشرون :
وهنا تقدم في السؤال الذي قبله وضع المشابك والحزامات ونحوها في الإزار والرداء ؟

الجواب :
وضع المشابك الآن توجد بعض الإحرامات فيها بعض التفاصيل التي تأخذ حكم المخيط فيزررونها بأزارير من
حديد هذه من لبسها عليه الفدية من لبس هذا النوع من الإحرامات عليه الفدية ويفصلون الإحرام كالفوطة
فيجعلون له أزارير من حديد هذه ينبه الناس عليها وإذا رأيت محرماً تنبهه وتقول : هذه لا يجوز لبسها لأنها
في حكم المخيط ، ولذلك لو أنه فصل الفوط فإنه تجب عليه الفدية ولا يجزي أن يكون الملبوس مفصلاً على
العضو ولابد أن يكون مباشرا للبدن بإزار ورداء على الصفة المعتبرة وهكذا المشابك الشبك وقد شدد
السلف-رحمة الله عليهم- في ذلك .
وأما الحزام فعلى صورتين :
الصورة الأولى : أن يكون لحمل النقود وهو الكمر ونحو ذلك فهذا رخص فيه بعض السلف قالوا لأن الكمر يقصد
للمال ولا يقصد للإحاطة بالعضو فرخصوا فيه والشبهة موجودة .
وقال بعضهم : إنه إذا لبس السير وهو الحزام الذي لا كمر فيه فإنه يقصد الإحاطة بالعضو أي شد الإزار ، وبناءً
ذلك تلزمه عليه الفدية وقد نص طائفة من السلف من أئمة التابعين-رحمة الله عليهم- على التشديد في ذلك
ويحكى عن بعض أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- في السيور وهي الحزامات الموجودة التي يقصد
منها شد الإزار فهذه تتقى به ، بخلاف ما يقصد به حمل النقود ونحو ذلك لوجود الحاجة ، والله - تعالى -أعلم .

السؤال الثاني والعشرون :
هل يجوز استخدام الصابون المطيب للمحرم وكذلك الشامبو إذا كانت فيه رائحة عطرية ؟

الجواب :
الثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر : (( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران
ولا الورس
)) وفي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه-- في الرجل الذي لقي النبي-
صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة وهو قد لبس عليه جبة عليها أثر الصفرة قال : ما ترى في رجل أحرم بالعمرة
وعليه ما ترى ؟ قال : (( انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ))
فلما قال له : (( اغسل عنك أثر الطيب )) دل على أن المحرم لا يتطيب ولا يستصحب الطيب ، وفي الصحيح
من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال :
(( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه .. إلى أن قال : ولا تمسوه بطيب )) فدل على أنه لا يجوز أن يباشر
المحرم الطيب لا في ثوب ولا بدن ، وبناءً على ذلك فإن الصابون المطيب يتقى في حال الإحرام بالحج
والعمرة ، وهكذا الشامبو ، ونحو ذلك من الأدهان المطيبة فإنه لا يجوز له أن يستعملها لنهي النبي-
صلى الله عليه وسلم - عن الطيب للمحرم ، والله - تعالى - أعلم .







عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..