عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2008, 10:40 PM
المشاركة 16
ريشهـ بيضآء
عضو يفوق الوصف
  • غير متواجد

هسمة الطيف .. رايك من رآي الاخت فيض الحنآن ..
شكرا لتوآجدكِ .. حيآك الرحمن ..
ارجوكم افهموا قصدي ..!!
اليكم رأي الشرع .. رأي العلمآء ..
وهذه الفتآوي مع الأسئلة والاجآبآت ...
وع فكرة كل انسانـ/ه ما يخطي خطوة الا لمن يعرف رأي الشرع وانا قريت راي الشرع
قبل اقرا ردودكم وقبل حتى اطرح الموضوع ..

الاختلاط في المستشفيات
صوره ، وحكمه بالأدلة ، وآثاره، ورد الشبه فيه ، ووسائل التخلص منه ، وفتاوى العلماء
د. يوسف بن عبدالله الأحمد




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
فالاختلاط المحرم في المستشفيات بين الرجال والنساء له صور كثيرة ؛ منها :
أول مراحل الاختلاط يبدأ في كلية الطب في السنة الثالثة أو الرابعة ، وفي كليات العلوم الطبية ، ويتم ذلك من خلال ترويض الطلاب والطالبات عليه ( الاختلاط في الممرات ، وفي القاعات ؛ فيمكن أن يدرس الطالبات رجل ، ويمكن أن يدرس الطلاب امرأة . فينكسر بذلك شبح الاختلاط ، وتجرء المرأة على ترك عبائتها بين الرجال .
الاختلاط في اجتماعات الأقسام الطبية ، وفي المحاضرات والندوات .
الاختلاط في قاعات الدراسات العليا التي تجمع عدداً قليلاً من الأطباء والطبيبات ، مع تبادل الحديث العلمي بينهم .
اجتماع الطبيب بالممرضات ، أو أن يكون لكل طبيب ممرضةٌ في عيادته .
أن يكون للطبيب سكرتيرة من النساء .
اختلاط الرجال بالنساء في الأعمال الإدارية .
تمريض النساء للرجال ، وتمريض الرجال للنساء .
و تطبيبُ الرجال للنساء ، وتطبيب النساء للرجال .
الاختلاط في أقسام العمليات بين الأطباء والفنيين والممرضين ، وبين الطبيبات والممرضات ، في غرف العمليات ، وغرفة الراحة .
تخيير المريض بين الطبيب الرجل أو المرأة .
تخيير طالبات الطب في فحص المرضى بين الرجل والمرأة . ويقولون : المرأة غير ملزمة بفحص الرجال . ( و الصحيح المرأة لا تفحص إلا النساء ) .
إلزام الطبيبة بالكشف على الرجال .
وكل ما تقدم من صور الاختلاط محرم لا يجوز ومن الأدلة على تحريم الاختلاط :
الدليل الأول : قوله تعالى : " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقلوبهن " ( الأحزاب )
الدليل الثاني : حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ " متفق عليه . و ما يحصل في المستشفيات من اختلاط مخالف صراحة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم .
الدليل الثالث على حرمة الاختلاط : حديث أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن بمجموع طرقه كما قال الألباني في الصحيحة .
الدليل الرابع : حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ " أخرجه الترمذي بسند صحيح .
الدليل الخامس : حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ . قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ " أخرجه أبو داود بسند صحيح .
الدليل السادس على تحريم الاختلاط : حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ( وهو الزهري ) فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ . أخرجه البخاري .
وفي رواية له تعليقاً بصيغة الجزم أنها قَالَتْ : " كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
وروايةُ النَّسائي وسندُها جيد : " إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ " .
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الرجال على النساء .
وفي المسجد لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ، و لا تؤذنَ لهم ، ولا تقيم .
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الرجال في الأمام ، وصفوف النساء في الخلف ، ونظم الخروج من المسجد ؛ يخرج النساء أولاً بعد السلام مباشرة قبل قيام الإمام ، وما كان الناس يقومون حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كان النساء ينصرفن فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما حصل الاختلاط مرة في الطريق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين كيف يكون الحال إذا تقابل رجال ونساء في الطريق : أن النساء يكون لهن حافات الطريق . وخصص عليه الصلاة والسلام باباً للنساء في المسجد.
و لاحظ أن هذا كان في الإتيان إلى المساجد ، وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ، والنساء في غاية الحشمة والحجاب .
فهذه أدلة ظاهرة على حرمة الاختلاط لمن تجرد في ابتغاء الحق . أما أصحاب الأهواء فلا يقنعهم شيء .