عرض مشاركة واحدة
قديم 25-10-2011, 01:00 AM
المشاركة 7

 

  • غير متواجد
رد: مستــشــارك ( 4 ) مع كحيلان11

إن الإسلام حين أباح التعدد لم يبحه هكذا مطلقا بلا قيد ولا شرط، بل جعل هناك شروطاً لابد من أن تتوفر في الرجل قبل أن يقدم على التعدد،
ولنستمع إلى هذه الشروط مع أدلتها :

الشرط الأول: العدل لقوله - تعالى -:
((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)) (النساء: 3).
فدلت الآية على أن من لا يقدر على العدل بين الزوجات،
أو يأنس من نفسه عدم العدل بيقين أو يغلب على ظنه ذلك
فإنه يحرم عليه الأقدام على التعدد.
لكن هاهنا سؤال: وهو: فيم يكون العدل؟ وكيف يتحقق؟

فنقول: يجب العدل على الإنسان فيما يقدر عليه وذلك في المعاملة قولا وفعلا،
ومعنى ذلك:
أنه يعدل في ما هو في ملكه وتحت قدرته من المساواة بين الزوجات
في النفقة والقسم والمبيت والكسوة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة،
وأما الأعمال القلبية والمشاعر النفسية فهي ليست في مقدور الإنسان ولذلك
لا يكلف الإنسان العدل في الحب،
وما يترتب عليه من الجماع إذا كان لا يقدر عليه وإلا فالأولى
أن يعدل حتى في الجماع.
ولهذا روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يقول:
((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))
ولكن لا تفهم الحديث خطأ وتجعل تصرفاتك دائما أنها فيما لا تملك،
يا أخي هناك تصرفات كثيرة تملكها، ألست تملك الابتسامة،
ألست تملك اللفظ، اتق الله في هذا فالله يعلم ما تخفي وما تعلن.

الشرط الثاني: القدرة على النفقة:
فإنه لا يجوز لغير القادر على النفقة أن يعدد لأن في ذلك تضييعا للواجب
عليه فيحصل بذلك الضرر على الأولى والجديدة، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال
((لا ضرر ولا ضرار)).
الشرط الثالث: أن لا يزيد على أربع يجمع بينهن:

وهذا تقدم نقل الإجماع عليه، وربما يوجد من الجهلة في بعض
بلاد المسلمين من يزيد على أربع وذلك خلاف إجماع المسلمين.
الشرط الرابع: أن تكون هذه الزوجات ممن يجوز له الجمع بينهن:
فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بنص القرآن:
((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)) (النساء: 23).

ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للحديث المتفق على صحته:
وهو قوله على الصلاة والسلام:
((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها))
فهذه هي الشروط التي ذكرها العلماء لمن أراد أن يعدد،
وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض المتأخرين مثل :
اشترط إذن القاضي، أو اشتراط الضرورة والحاجة إلى التعدد،
أو اشتراط وجود المبرر للتعدد، فهذه وغيرها قيود ما أنزل الله بها
من سلطان وهي تضييق على المسلمين،
ولعل الذي دعاهم إلى ذلك الانهزامية المقيتة أمام الغرب.
والله المستعان.