الجواب:
إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج؛
لأن الله تعالى
إنما أوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )
(آل عمران: الآية97).
ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعاً للحج، وعلى هذا فيوفي الدين، ثم إذا تيسر له بعد
ذلك فليحج.
وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه، ثم يحج
حينئذ، سواء كان فرضاً أم تطوعاً، ولكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار إن شاء
تطوع، وإن شاء أن لا يتطوع ، وأن شاء أن لا يتطوع فلا إثم عليه.