اسئلة ؟ وأجوبه تهمنا في حياتنا
هل يجوز لعن المؤمن الذي تشاجرت معه..مهما بلغ الشجار؟وماذا لو قال بانه يجوز احيانا لعن المؤمن فهل يمكن ان يكون صادقا؟
الجواب: لا يَجوز لعن المؤمن ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لعن المؤمن كَقَتْلِه . رواه الإمام أحمد .ولقوله عليه الصلاة والسلام : سِباب المسلم فُسُوق ، وقِتاله كُفْر . رواه البخاري ومسلم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل ما حكم الصور الكرتونية و هل وجودها على الملابس حرام ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيراً لا يجوز تصوير ذوات الأرواح ، سواء كان ذلك من الواقع أو من الخيال . ولا يَجوز أن توضع على الملابس . والله تعالى أعلم . السؤال أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع عن الزوجة التي تم عقد نكاحها ، ولكن لم يتم الدخول الذي هو مقرر بعد سنة إن شاء الله ، في هده الفترة هل يجب أن تأخذ الإذن من زوجها لفعل أي شيء ( مثل الخروج أو الذهاب إلى أماكن لا يحبها الزوج ) ، أو يكفي أن تأخذ الإذن من أبيها ؟ الجواب الحمد لله يلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه ، كما يلزمه أن ينفق عليها ، وأما إذا كانت في بيت أبيها ، ولم يدخل بها الزوج ، فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في بيت أبيها ، وليس عليها طاعته ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه ، فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟ فأجاب : " ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله ، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج ، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه الله . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها , فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟ فأجاب : " المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها , وطاعة زوجها عليها أوجب " - إلى أن قال - : " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" . وبهذا يتبين أن الزوجة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجية . وأما إذا كان الاتفاق على أن الدخول سيكون بعد سنة مثلا ، فالزوجة في هذه الفترة في حكم والدها ، تطيعه وتستأذنه ، لكن الأولى بها ألا تفعل شيئا تعلم كراهة زوجها له ، فهذا دليل على رجاحة عقلها ، واستعدادها لتلبية رغبات زوجها مستقبلا ، وعلى الزوج ألا يشدد في ذلك إذا سلم الأمر من المحاذير . والله أعلم |
..... طرح مُفيد ومبآركـ لِ الجميع ، :: أبو أيمن بآركـ الله فيكـ وجعلة الله بِ ميزآن حسنآتكـ وأدخلكـ فسيح جنآته ..! ... لكـ ودي |
ابوايمن
جزاك الله الف خير يعطيك الف عافيه جهود رائعه ومميزه تحياتي وتقديري سفير الماجد |
جزاك الله خير الجزاء .. أسأل الله ان يجعله في موازين حسناتك
حفظك الرحمن |
((( ))) جعلك الله من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا |
بارك الله فيك
لكن الأفضل أن تذكر مصدر الفتاوى .. شكرا لك .. |
|
جزاك الله خير الجزاء ويعطيك العافية على هذا الطرح وجعله في موازين حسناتك
|
اللــــــــه يجزاك ألـــــــف يخير ..ياخوي...
مشكوووووووووور ماتقصر....:157: الله يجعله في موازين حسناتك ..ياااااااااااااااااارب :01001::01001: |
مـسـ شذى العسل ــــاء بارك الله فيك وجزاك الله خير والله يحفظك أرق تحيهـ |
مشكور ابو ايمن جزااك الله خير دمت بود |
جـــزاكـ اللــه الـــف خـــيـــر
وإن شــاء الــلـه فــي ميــزان حسنــاتــك |
الساعة الآن 10:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.