عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
4

المشاهدات
1582
 
ام مناف
عضو أمتعنا وجوده

ام مناف is on a distinguished roadام مناف is on a distinguished road

    غير متواجد

المشاركات
117

+التقييم
0.02

تاريخ التسجيل
Dec 2009

الاقامة

نظام التشغيل
الدعوة الى الله عبر النت

رقم العضوية
36605
18-04-2010, 07:20 PM
المشاركة 1
18-04-2010, 07:20 PM
المشاركة 1
موسوعة شاملة لفتاوي الصيام(ارجو التثبيت)
موسوعة شاملة لفتاوي الصيام(ارجو التثبيت)

--------------------------------------------------------------------------------


موسوعة شاملة لفتاوي الصيام(ارجو التثبيت)


موسوعة شاملة لفتاوي الصيام



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
==========


لقد نقلت لكــم جميع الفتاوى الخاصة بشهر القرآن
وان شاء الله إذا وجدت فتوى أخرى سوف أنقلها لكـــم
اللهم بلغنا رمضان
وارزقنا صيامه وقيامه ايماناً واحتساباً.


ما هو السفر المبيح للفطر؟


س: ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟


ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة : هو 83 كيلومتراً تقريبا،ً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاة فراسخ قصر الصلاة.


والسفر المحرم: ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة. وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله؟
[الشيخ ابن عثيمين فقه العبادات]


حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل


س: قال تعالى:- ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) [البقرة:187]


ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد أذان الفجر بربع ساعة؟


ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.


[فتاوى اللجنة الدائمة]


ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟


س : ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟


ج : يحرم علي الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس الى الحلق، وتارة تخرج من الصدر.


وفى كلا الحالتين : فإنه يحرم علي الصائم ابتلاعها.


فإن اخرجها من صدره مثلا ثم وصلت الي فمه ثم اعادها ، ففي هذه الحالة تكون مفطرة، لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا. أما إن نزلت الي حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها فى الصيام.


[الشيخ ابن جبرين فتاوى الصيام 87]


حكم استعمال فرشاة الأسنان


س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟


ج: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام.


فأما استعمال المعجون: فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكهما بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار.


والله أعلم
[الشيخ ابن جبرين فتاوي الصيام]


هل البرد يفطر؟؟


س : سمعت بعض الناس يقول : إن البرد لا يفطر، لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟


ج : روي ذلك عن أبي طلحة أنه اكل البرد، وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه، وذلك لان هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب. فالرواية عن أبي طلحة لعلها لاتثبت، وإن ثبتت فهو متأول لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء.


[الشيخ ابن جبرين فتاوى الصيام 46]


استعمال الدهان


س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟ .


ج : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .


[الشيخ ابن جبرين فتاوى الصيام]


الامتحان والصيام


س : هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الافطار فى رمضان ؟


ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للافطار فى نهار رمضان ، ولا يجوز طاعة الوالدين في الافطار للامتحان ، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وانما الطاعة في المعروف كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم.


[الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]


حكم سحب دم للصائم


س : ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟


ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .


[الشيخ ابن باز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]


استنشاق الصائم للبخار


س : أفيدكم بأنني احد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها ، وقد نستنشقه في كثير من الاحوال فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟


ج : إذا كان الأمر كما ذكر، فصيامكم صحيح ولا شىء عليكم .


[اللجنة الدائمة ، فتوى رقم 1131]


المضمضة للصائم


س : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟


ج : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى:- ( وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) [الأحزاب:5]


[الشيخ ابن عثيمين فتاوى اسلامية]


دواء الغرغرة فى نهار رمضان


س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟
ج : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شىء منه.


[الشيخ ابن عثيمين الفتاوى 1/170]


من احتلم في نهار رمضان


س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟


ج : الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة الي طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .


[الشيخ ابن باز فتاوى اسلامية]



حكم الأكل ناسياً


س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه؟


ج : من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه : قول النبي صلي الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة:- ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى:- (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] فقال الله تعالى:- ( قد فعلت ) .
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلي الله عليه وسلم :- ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.


[الشيخ ابن عثيمين فقه العبادات]


استعمال قطرة العين


س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟


ج : الصحيح : أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر.
والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.


[الشيخ ابن باز مجموع فتاوي ومقالات متنوعة]


استعمال الإبر في الوريد والعضل


س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد ، والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
ج: الصحيح انهما لا تفطران ، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة .
وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ، لأنه ليس مثل الحجامة ، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح اقوال العلماء ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم:- ( أفطر الحاجم والمحجوم )
[الشيخ ابن باز مجموع فتاوي ومقالات متنوعة]


السواك في رمضان


س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان.. خشية إفساد الصوم. هل هذا صحيح.. وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟


ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح:- ( مطهرة للفم مرضاة للرب ) ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل أول ما يدخل، في الصيام، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً .


[الشيخ ابن عثيمين فقه العبادات]


استعمال التحاميل فى نهار رمضان


س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا ؟


ج : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الانسان التحاميل التي تكون من دبره اذا مريضا ، لأن هذا ليس اكلا ولا شربا ، ولا بمعنى الاكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الاكل والشرب .
فما قام مقام الاكل والشرب اعطي حكم الاكل والشرب ، وما ليس كذلك ، فإنه لايدخل فيه لفظا ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الاكل ولا الشرب .


[الشيخ ابن عثيمين الفتاوى 1/502]


بلع الريق للصائم


س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟


ج : لا حرج فى بلع الريق ، ولا اعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه.
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا الى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق ، وبالله التوفيق.


[الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]


سريان البنج فى الجسم هل يفطر الصائم


س : سريان البنج فى الجسم هل يفطر الصائم ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟


ج : كلاهما لا يفطران ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .


[الشيخ ابن عثيمين الفتاوى 1/511]


حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود


س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟


ج : لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه، لأن بعض اهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استشقه، لأنه يذهب الى المخ والدماغ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.


الشيخ ابن باز [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]


السباحة والغوص للصائم


س : ما حكم السباحة للصائم في الماء؟


ج : لا بأس ان يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والاصل الحل حتى يقوم دليل علي الكراهة، أو علي التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة.



إنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شىء وهو لا يشعر به.


الشيخ ابن عثيمين [فقه العبادات ص 191]




السحور صحة الصيام

س: إنسان نام قبل السحور فى رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح ام لا؟

ج : صيامه صحيح، لأن السحور ليس شرطا فى صحة الصيام، وإنما هو مستحب، لقول النبي صلي الله عليه وسلم (تسحروا فإن في السحور بركة) متفق عليه.

الشيخ ابن باز [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]

كثرة النوم في نهار رمضان

س : هل الانسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام الى صلاة العصر، ثم صلاها ونام الى وقت الفطر. هل صيامه صحيح؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائما تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى 12901]

الجماع والصوم

س : رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟

ج : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .

[ الشيخ ابن باز ]

قضاء الصوم

س : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

ج : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .

[ الشيخ ابن باز ]

إذا حاضت المرأة

س : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

ج : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

صوم الفتاة

س : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟

ج : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

دم أثناء الحمل

س : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

أفطرت وأنا صغيرة

س : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟

ج : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .


كلمات البحث

الأماكن , الاماكن , منتديات الأماكن , اسلاميات , صور اسلامية , سياحة , سفر , المرآه , سيارات , فيديوهات اسلامية , برامج , صور , عالم الحيوان , جوالات , اتصالات





l,s,um ahlgm gtjh,d hgwdhl(hv[, hgjefdj)



[]