عرض مشاركة واحدة
قديم 20-08-2010, 12:09 AM
المشاركة 31

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓


من غلبه القيء فلا قضاء عليه
صمت ستاً من شوال واليوم الخامس كان يوم الجمعة وعند صلاة الفجر استفرغت ما أكلته دون قصد فأكملت صيامي وصمت يوم السبت أيضا فهل كان صيامي صحيحا أم خطأ؟
الحمد لله
صيامك صحيح ، ولا يضرك ما حصل فيه من الاستفراغ ، لأن من قاء بغير قصد وتعمد ، فصومه صحيح ، وأما من استقاء عمدا فقد أفطر ، وذلك لما روى الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/23) : "ومن استقاء فعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه .
معنى استقاء : تقيأ مستدعيا للقيء . وذرعه : خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم . قال الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن القيء في رمضان هل يفطر ؟
فأجاب : " إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ....وذكر الحديث المتقدم .
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر ، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها ، فهل نقول : يجب عليك أن تمنعه ؟ لا . أو تجذبه ؟ لا . لكن نقول : قف موقفا حياديا ، لا تستقئ ولا تمنع ، لأنك إن استقيت أفطرت ، وإن منعت تضررت . فدعه إذا خرج بغير فعل منك ، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك " انتهى من "فتاوى الصيام" ص (231).
الإسلام سؤال وجواب..




إذا نوى الفطر ثم عدل عن نيته
رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر, ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته , وأكمل الصوم إلى المغرب , فما صحة صومه ؟
الحمد لله
من نوى الفطر وهو صائم ، بطل صومه ، جازماً غير متردد ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته فقد أفطر ولزمه قضاء هذا اليوم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .
خلافا للحنفية والشافعية. ينظر : بدائع الصنائع 2/92 ، حاشية الدسوقي 1/528 ، المجموع 6/313، كشاف القناع 2/316
وعلى القول ببطلان صومه وهو الراجح لما سيأتي ، فإن نوى الفطر, جازما غير متردد ، ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته , فقد أفطر ، ولزمه قضاء هذا اليوم .
أما إن تردد في الفطر ، أو علقه على شيء ، كإن وجدت طعاما أو شرابا أفطرت ، ثم لم يجد ، فصومه صحيح .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل مسافر وصائم في رمضان ، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه ؟فأجاب : " صومه غير صحيح ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ، ولم يجد الماء ، فهذا صومه صحيح ؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء ، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.
فقال السائل : كيف نرد على من يقول : إنه لم يقل أحد من العلماء : إن النية من المفطرات ؟ فأجاب : نقول للذي قال هذا : إنه لا يَعْرف عن كتب أهل العلم شيئاً - كتب أهل العلم في الفقه والمختصرات - ففي "زاد المستقنع" يقول : ومن نوى الإفطار أفطر. وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم ، وأحذركم منهم إذا قالوا ، لا أعلم قائلاً بذلك ، أو لم يقل أحد بذلك ؛ لأنهم قد يكونون صادقين ؛ لأنهم لا يعرفون كتب أهل العلم ولم يطالعوها ، ولا يعرفون عنها شيئاً ، ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب أهل العلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات)؟ بلى ، قال ذلك ، فإذا كان يقول : (إنما الأعمال بالنيات) وهذا الرجل نوى الإفطار هل يفطر ؟ نعم ، يفطر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (29/20).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..




كفارة من جامع زوجته الحائض في رمضان
كيف يكفر التائب عن جماعه لزوجته وهى حائض في دورتها في الأيام العادية وكفارة الجماع وهى حائض في شهر رمضان ؟ فهذا حدث وعندنا علم بحرمة هذه الأفعال ونيتنا الآن التوبة لله وطلب المغفرة فأرجوكم دلوني على عمل أعمله ليغفر الله لي وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
أولا :
جماع الحائض محرم بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، ولما روى الترمذي (135) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
صححه الألباني في صحيح الترمذي.
ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة ، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه ، على الفقراء والمساكين ؛ لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والدينار : أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظر قيمة هذا وتصدق به ، أو بنصفه ، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا .
ثانيا :
إن كان مقصودك بالجماع في رمضان : جماع الحائض في ليالي رمضان ، فالواجب هو ما سبق ذكره من التوبة والكفارة .
وإن كان المقصود هو الجماع في نهار رمضان ، فقد اجتمع هنا ذنبان كبيران ، وهما الفطر في نهار رمضان ، والمعاشرة أثناء الحيض .
أما الجماع في الحيض فقد عرفت ما فيه .
وأما الفطر في نهار رمضان بالجماع ، فيترتب عليه خمسة أمور :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة مع التوبة .
فيجب عليك قضاء اليوم الذي أفسدت صيامه بالجماع وعليك مع ذلك : الكفارة .

وهي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وانظر جواب السؤال (22938) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..




صامت وهي تشك في الطهر من الحيض
امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض ، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن
الطهر ؟

الحمد لله
"صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (107، 108).
الإسلام سؤال وجواب..




هل يفسد صومه بالسب والشتم؟
في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل صيامه أم لا ؟
الحمد لله
"لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره ، فعلى المسلم أن يضبط نفسه ، ويحفظ لسانه من السبب والشتم والغيبة والنميمة ، ونحو ذلك ، مما حرم الله في الصيام وغيره ، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ، ولا يسخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم) متفق عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/332، 333) .
الإسلام سؤال وجواب..




حكم استعمال بخاخ الأنف في الصيام
ما حكم استعمال بخاخ الأنف ، هل يؤثر ذلك على الصيام؟
الحمد لله
"لا بأس بذلك عند الضرورة ، فإن أمكن تأجليه إلى الليل فهو أحوط" انتهى.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/264) .
الإسلام سؤال وجواب..




هل يبطل الصيام ضرب الطلاب وتوبيخهم؟
السؤال : أعمل مدرسا ، وأضطر أحيانا لضرب وتوبيخ الطلاب ؛ لأن الجميع من المدرسين يفعل ذلك ، وقد جاهدت نفسي على عدم فعل ذلك ، لكن وقع ذلك اليوم ، فهل يبطل الصيام بالضرب والتوبيخ والغضب ؟ وهل تنصحني بترك المهنة لما فيها من عدم الاستقرار النفسي ، وتؤثر على عبادتي لله بالتأنيب بعد الضرب أو التوبيخ ، علما بأنني أريد ذلك لولا والدتي التي قد يؤثر عليها الترك .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الضرب والتوبيخ ليس من المفطرات ، حتى لو كان على سبيل العدوان ، فكيف إذا كان الضرب والتوبيخ للتربية والتعليم والتوجيه ! لا شك أن الأمر حينئذ أظهر في عدم التفطير .
وانظر جواب السؤال رقم : (106473) .
ثانيا :
ننصحك بالبقاء في هذا العمل – التعليم - ، فهو من أشرف الأعمال وأهمها ، ولا بد من العناية بالعلم والتعليم ، والتضحية من أجل النهوض بمدارسنا وجامعاتنا نحو أعلى الدرجات وأرقى الغايات ، وحاول أن تتجاوز كل مشكلة تصيبك في هذا العمل بالحكمة ، والتأني ، ومشاورة أهل الخبرة من المعلمين السابقين .
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق في الدنيا ، والنجاح في الآخرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..




حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان
السؤال : بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق ، فما هو رأي الدين في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
"الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات ، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن المقالات المنكرة ، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله ، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة .
كما يجب على كل مسلم صائما كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو ، من الورق وغيرها من آلات اللهو, لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر ، ولما في ذلك أيضا من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله ، من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات والوقوع في كثير من المحرمات ، والله يقول سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) لقمان/6، 7 ، ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن : (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) الفرقان/72.
والزور يشمل جميع أنواع المنكر . ومعنى (لا يشهدون) : لا يحضرون ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
رواه البخاري في صحيحه ، معلقا مجزوما به . والمراد بالحر: الفرج الحرام . والمراد بالمعازف : الغناء وآلات اللهو؛ ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات . ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة ، وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها ، أو التساهل في عدم إنكارها . والله المستعان" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/316) .
وهذه المعاصي تنقص ثواب الصيام ، بل قد تذهبه بالكلية .
وانظر جواب السؤال رقم (50063) .
الإسلام سؤال وجواب..




متى يلزم الإمساك؟ وحكم من كان الإناء في يده عند سماع الأذان
السؤال: متى بالتحديد يجب الانقطاع عن الأكل والشرب في حالة الصيام (هل الفيصل هو أذان الفجر عند قول المؤذن الله أكبر أم ما هو الفيصل؟) مع مراعاة فروق التوقيت ، وماذا أفعل إذا كان الكوب على فمي وأنا أشرب وأَذَّن الأذان؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . قال الله تعالى : ( فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
وروى البخاري (1919) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ).
وعليه : فمن علم طلوع الفجر الصادق بالمشاهدة ، أو بإخبار غيره ، لزمه الإمساك .
ومن سمع الأذان ، لزمه الإمساك فور سماعه ، إن كان المؤذن يؤذن على الوقت ، ليس متقدما عليه .
واستثنى بعض العلماء ما لو كان الإناء في يد الإنسان عند سماع الأذان فله أن يشرب منه حاجته ؛ لما روى أبو داود (2350) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) قال الألباني في صحيح أبي داود : " إسناده حسن صحيح ، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي ، واحتج به ابن حزم " انتهى .
وحمله الجمهور على أن المؤذن كان يؤذن قبل الوقت ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (66202) .
وغالب المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ، فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن المفطرات عند سماع الأذان .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟
فأجاب : " الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
) البقرة/187 . فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ) والله
ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود (ص 201) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : متى يمتنع الإنسان عن الأكل هل هو كما يقولون: عندما يهلل المؤذن؟
وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمداً هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام، فحجة بعض الناس يقول: بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء بسرعة والأمر واسع فما الحكم؟
فأجاب : " إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). فإذا قال المؤذن: أنا رأيت الفجر وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر؛ فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان إلا في الحالة التي رُخص له فيها وهو ما إذا كان إناؤه في يده فله أن يقضي نهمته منه . وإما إذا كان الأذان حسب التوقيت ، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطاً بالأوقات الحسية الظاهرة ، ولكنه توقيت بالحساب -المواقيت التي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب- لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس " انتهى من "اللقاء الشهري" (1/214).
والحاصل : أنه ينبغي للإنسان أن يمسك عن المفطرات فور سماع الأذان ، إن علم أن المؤذن يؤذن على الوقت ، فإن شك في ذلك ، فليقتصر على شرب ما في يده ؛ لأنه لا يمكن أن يقال : إنه يستمر في الأكل والشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ، والحال أنه لا يملك وسيلة للتيقن مع وجود الأنوار والكهرباء وعدم مقدرة كثير من الناس على التمييز بين الفجر الصادق والكاذب.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..




مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
السؤال : والدي متوفى رحمه الله تعالى وقد ترك مالاً وتم تقسيمه على الورثة. وبعد وفاته أخبرتني أمي أنه قد واقعها في شهر رمضان قبل ما يقرب من 25 إلى 30 سنة وقد كان ذلك بدون موافقة الوالدة فقد كانت كما تذكر خارجة للتو من المستشفى بعد عملية أجرتها وقد أخبرتني الوالدة أنها قالت له حينها إن ذلك لا يجوز وعليه السؤال في ذلك فأخبرها بتوبته وأن الله غفور رحيم، أمي أخبرتني أن الحياء منعها من السؤال أو إخبارنا وأرادت أمي أن تصوم شهرين وأخبرتها بأنها لا يد لها فيما حدث ولذا لا شيء عليها بالإضافة إلى أن وضعها الصحي لا يسمح لها بذلك . فماذا يجب علينا حيال والدنا المتوفى ؟ وماذا يجب على الوالدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الوالدة : قد أُكرهت على الجماع في رمضان من قِبل زوجها ، فلا كفارة عليها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) . رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
أما إذا كانت طاوعته فعليها القضاء والكفارة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان :
"الواجب عليه عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بر (قمح) ، وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 302) .
وإذا كانت الكفارة واجبة عليها فقد ذكرت أنها لا تستطيع الصيام ، وحينئذ يكفيها أن تطعم ستين مسكيناً
وانظر جواب السؤال رقم (1672) لمعرفة كفارة الجماع في نهار رمضان .
ثانياً :
بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع ، وحيث إنه قد مات ولم يفعل ، فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه ، فيصوم شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم (1147) .
ولا يجوز تقسيم الشهرين على أكثر من واحد ، بل يشترط أن يصومها شخص واحد حتى يصدق على أنه صام شهرين متتابعين .
أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين ، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/453) .
وقال أيضا :
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام فرض رمضان أو نذر أو كفارة فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (199/20) .
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
"من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَا عِلِيهِ .
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين [ابن تيمية] : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، وَهُوَ قوي المأخَذِ " انتهى .
"إرشاد أولى البصائر والألباب" (ص/79) .
وهذا الإطعام واجب في التركة ، فإن تبرع به أحد وأخرجه من ماله فلا حرج في ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..