عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
23

المشاهدات
2036
 

تعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to allتعبت أسافر is a name known to all

    غير متواجد

المشاركات
6,671

+التقييم
1.08

تاريخ التسجيل
Jul 2007

الاقامة

نظام التشغيل
القراءة

رقم العضوية
8394
21-09-2007, 02:25 AM
المشاركة 1
21-09-2007, 02:25 AM
المشاركة 1
مسائل لا تقدح في صيام النساء
أخواتي أنا تعمدت وضع هذا الموضوع هنا وليس في المنتدى الإسلامي لأنه خاص بالمرأة
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مسائل لا تقدح في صيام النساء

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا و من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وبعد :

فإنّ من تمام صحة الصيام الحفاظ على أركانه ووجباته واحتساب الأجر فيه، واجتناب مخالفاته ومفسداته وقوادحه، ولكي يميز المسلم بين ما هو ركن من الصيام، وبين ما هو محتسب فيه أو مفسد له، لابد أن يطلع على حكم الله في ذلك وليس له من سبيل يعلم به تلك الأحكام إلاّ سبيل العلم بوسائله المعروفة كالإطلاع وحضور حلقات التوعية وسؤال أهل العلم في ذلك .

فهناك أمور تفسد الصيام وتبطله وقد يتقضي فساد الصيام بها القضاء والكفارة .

وهناك أمور تفسد وتوجب القضاء فقط ويجهلها كثير من النّاس .

وهناك أمور تضعف تمام الصيام .

وهناك أمور تباح للصائم ولا حرج عليه في فعلها ولكن بعض النّاس قد يجهلون أحكام الصيام فيقعون أحياناً في مفسدات الصيام ومبطلاته، ويظنون أنهم يحسنون صنعاً ويمتنعون أحياناً عن فعل أشياء ظناً أنها تقدح في الصيام أو تبطله بينما لا يترتب على فعلها شيء من ذلك .

ومثال ما قد ينفع فيه بعض النّاس من المفسدات ولا ينتبهون له : القيء عمداً .

فإنّ بعض النّاس يعتقدون أنّ ما يفسد الصيام هو الأكل والشراب أو ما في حكمها مما يدخل إلى الجوف ويغذيه، وأمّا إذا خرج شيء من ذلك من الجسم فلا يرونه مفطراً، وهذا يخالف ما تقر من الهدي النبوي الشريف فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فليقضي» .

فدل الحديث على أن قاء متعمداً يفطر، وإن من قاء بغير عمد فإنّه لا يفطر .

ومثال ما يخشى بعض النّاس من فعل أثناء الصيام وهو جائز : إستعمال البخاخ لأجل تسهيل التنفس، فقد أفتى العلماء يجوز استعماله لكونه غازاً لا يصل إلى المعدة، ولا يصدق عليه مسمى الأكل والشراب فلا يعد بذلك من المفطرات والله تعالى أعلم .

وهذا الكتاب – أخي الكريم – يعرض لك أموراً كثيرة يظنها كثير من الناس من مفسدات الصيام وقوادحه وهي ليست كذلك بل هي مما يجوز للصائم ممارستها والقيام بها أثناء الصيام ولا تضر بصيامه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام خاصة بالحيض والنفاس:

1 – الإحساس بدم الحيض دون خروجه : فمن الأخوات من تنقض صيامها بمجرد الإحساس بدم الحيض دون أن تلاحظ بروزه وخروجه، وهذا ليس صحيحاً فإنّ إفطار المرأة بسبب الحيض يكون إذا تحقق الحيض قبل غروب الشمس، أمّا إذا لم يتحقق إلاّ بعد الغروب فإنّها لا تفطر وإن أحست بذلك لأنّ العبرة بخروجه لا بالإحساس به، ولأنّ وجود حكم إفطار الحائض منوط بوجود دم الحيض، فإذا وجد وجد حكمه .

2 – طهر المرأة قبل الفجر والإغتسال بعده : من النّساء من تظن أنّ صومها لا يصح إلاّ بالإغتسال من الحيض وإن طهرت قبل الفجر، وهذا ليس صحيحاً، فإنّ المرأة إذا طهرت قبل الفجر وكانت متيقنة من طهرها صح صيامها ووجب عليها عقد نية الصيام وإن لم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر، وكذلك لو كان عليها جنابة فلم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر، فإنّ صومها يصح ولا حرج في ذلك . فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم : «أنّه يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر» .

3 – طهر الحائض قبل العدة والنفساء قبل تمام الأربعين : ويظن بعض النّساء أنّ صوم النفساء لا يصح قبل تمام الأربعين ولو رأت المرأة الطهر، وهذا ليس صحيحاً فإنّ المرأة إذا رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت، فصومها الأيّام قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيحاً، ولا قضاء عليها . وكذلك الحائض إذا طهرت من الحيض قبل سبعة أيّام، فإنّ العبرة بخروج الدم ووجوده فإذا وجد وجد مانع الصوم، فإن لم يوجد ولو قبل تمام سبعة أيّام فإنّ الصوم يصح إذا حصل اليقين بالطهر .

4 – انقطاع الدم وعودته عند النفساء في شهر رمضان : فمن النّساء من إذا انقطع عنها دم النفساء قبل تمام الأربعين وصامت ثم عاد الدم إليها قبل الأربعين ظنت أنّ صومها لا يصح، وهذا ليس صحيحاً فإنّ النفساء لا تصوم إذا كانت ترى الدم خلال الأربعين يوماً فإن انقطع عنها الدم قبل الأربعين، اغتسلت وصامت، فإن عاد إليها نزول الدم قبل الأربعين تركت الصيام مدة نزول الدم إلى الأربعين وما صامته أيّام انقطاع الدم عنها صوم صحيح لأنّها صامته في حالة طهر، والله تعالى أعلم .

5 – طهر الحائض والنفساء في أثناء نهار رمضان : يظن بعض النّساء أنّ الطهر من دم الحيض أو النفساء إذا تحقق في أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمهن شيء، والصحيح أنّ المرأة إذا طهرت في أثناء نهار رمضان فإنّه يلزمها الإغتسال والصلاة والصيام بقية يومها، ثم تقضي اليوم الذى طهرت فيه في فترة أخرى .

6 – صيام من طهرت من الحيض ثم رأت بعد ذلك شيئاً : فمن النّساء من يمنعها ما تراه بعد طهرها من الحيض من الصيام، والصحيح أن المرأة إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئاً، فإنّها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " .

7 – صيام من طهرت من النفاس ثم رأت شيئاً بعد الأربعين : والنفساء إذا تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنّها لا تلفت إليه إلاّ إذا صادف أيّام عدتها قبل النفاس، فإنّه يكون حيضاً ويظن بعض النّساء أنّ ظهور شيء بعد الطهر من النفساء بعد الأربعين يوجب الفطر في رمضان وهو ليس كذلك إلاّ إذا صادف أيّام العدة قبل النفاس والحمل والله تعالى أعلم .

8 – الماء الذى ينزل على الحامل وليس بدم : يظن بعض النّساء أنّ ذلك من موانع الصيام، وهو ليس كذلك فقد أفتى العلماء بصحة صيام الحامل التي يتزل عليها ماء ليس بدم، والله تعالى أعلم .

9 – خروج دم غير دم الحيض والنفاس والحجامة : فخروج الدم من غير حيض ولا نفاس ولا حجامة لا يعد من مبطلات الصيام، اللّهم إلاّ إذا كان المتبرع بدمه قد تبرع بدم كثير، ففي هذه الحالة عدة العلماء مفطراً قياساً على الحجامة . أمّا خروج الدم بسبب جرح أو قلع ضرس أو لأجل تحليله عند الطبيب، أو للتبرع بقليله فلا يضر بالصيام ولا يفسده .

10 – الإشتغال بالأعمال الصالحة ولو مع وجود دم الحيض والنفاس : فمن الأخوات من تترك كثيراً من الأعمال الصالحة عندما يأتيها دم الحيض أو النفاس ظناً منها أنّ الدم لا يصلح معه الإشتغال بتلك الفضائل، وهذا ليس صوباً فإنّ الحائض والنفساء يسن لهما من العبادات ما قد سن لهما قبل الحيض والنفاس إلاّ ما جاء النص بالإمتناع عن فعله كالصيام والصلاة، والطواف ومما ينبغي للأخت المسلمة الحرص عليه ولو حائضاً أو نفساء خلال شهر رمضان : ذكر الله تعالى والإستغفار والتسيبح والتهليل والإنفاق في سبيل الله والدعاء وغيرها من الفضائل .

ما لا يقدح في الصيام:

1 – إذا أكرهت المرأة على الجماع : فالجماع في نهار رمضان من مبطلات الصيام ومفسداته، لكن المرأة التي يكرهها زوجها في نهار رمضان على الجماع يكون صومها صحيحاً وإنّما يفسد صوم الزوج وحده ويترتب عليه وحده الإثم وفساد الصوم في ذلك اليوم ويلزمه الإمساك، والقضاء والكفارة . أمّا التي أكرهت على الجماع فيصح صومها ويلزمها إمساك ذلك اليوم، وليس عليها قضاء ولا كفارة .

2 – ارتكاب مفسدات الصيام جهلاً أو نسياناً أو بغير قصد : وهذه مسألة مهمة جداً فإن كثيراً من النّاس يقعون في أشياء تبطل الصيام جهلاً أو نسياناً أو بغير قصد، ثم إذا ذكروا أنّها تفسد الصيام ظنوا أنّه يلزم القضاء والكفارة وأنّهم وقعوا في إثم عظيم .

والصحيح أن مفسدات الصيام لها شروط ثلاثة :

أولاً : أن يكون من ارتكب مبطلات الصيام عالماً بحكمها، لقوله تعالى : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [ الأحزاب :5 ] .

ولثبوت السنة في ذلك، ففي الصحيح من حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه : أنّه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بينهما يد الجمل أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود ثم أمسك فلما أصبح غداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرة بذلك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنّه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين وإنّما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار، وبالخيط الأسود : الليل أي سواده، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، لأنّه كان جاهلاً بالحكم يظن أنّ هذا هو معنى الآية الكريمة .

ثانياً: أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسياً فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله تعالى : {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا} [ البقرة : 286 ] .

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه» .

ثالثاً: القصد : وهو أن يكون الصائم مختاراً لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرهاً أم غير مكره، لقوله تعالى في المكروه على الكفر : {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [ النحل : 106 ] .

فإن كان حكم الكفر يرتفع بالإكراه، فما دونه من باب أولى، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه»وعلى هذا : فإن المرأة إذا أكرهت على الجماع صح صومها .

كما أنّ من احتلم وهو صائم فإنّ صومه صحيح لأنّ النائم لا قصد له. والقاعدة في هذا أن مبطلات الصيام لا تفسد الصيام وتبطله إلاّ بتحقق العلم والذكر والقصد .

3 – استعمال السواك : يجوز للصائم استعمال السواك بل هو في حقة سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» .
وقوله صلى الله عليه وسلم : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» .

4 – استعمال معجون الأسنان مع التحرز منه : لأنّ استعمال معجون الأسنان لا يخلو من حالتين :

إحدهما: أن يكون قوياً ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه فهذا لايجوز استعماله لأنّه يؤدى إلى إفساد الصوم وما أدى إلى المحرم فهو محرم .

وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «بالغ في الإستنشاق إلاّ أن تكون صائماً» .

والثانية: إذا لم يكن المعجون قوياً ويمكن التحرز منه فلا حرج في استعماله لأنّ باطن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ولو كان داخل الفم بحكم الباطن لكان الصائم يمنع أن يتمضمض .

5 – شم الطيب والبخور : ولا يقدح في الصيام شم الطيب سواء كان دهناً أم بخوراً، لكن استنشاقه في حالة كونه دخاناً يفطر لأنه ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرا ًكالماء .

6 – التبرع بالدم القليل وقلع الضرس وإخراج الدم لتحليله : التبرع بالدم االقليل دون الكثير، وقلع الضرس ونحوه، وإخراج الدم لاختباره عند الطبيب، كل هذه الأمور لا تضر بالصيام ولا تعد من مفسداته ومبطلاته لأنّ خروج الدم اليسير في هذه الأمور لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطراً والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلاّ بدليل شرعي .

7 – مساحيق ( المكياج ) الزينة للصائمة : المساحيق التي تضعها المرأة على وجهها وهي صائمة، وكذلك الإكتحال في العين لا يضر بالصيام، ولا بأس به إن شاء الله، لأنّ هذه الأشياء ليست منصوصاً عليها ولا بمعنى المنصوص عليه والعين ليست منفذاً للأكل والشراب .
وقد قال أهل العلم : " لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأنّ ذلك ليس منفذاً ".

8 – استعمال بخاخ تسهيل التنفس : استعمال بخاخ تسهيل التنفس لمن يشكو من الربو وضيق التنفس، لا بأس به ولا يضر بالصيام، لأنّ استعماله لا يوصل الغاز إلى المعدة، فليس أكلاً ولا شرباً ولا في حكمها، ومن هذا فإنّه لا يفطر .

9 – وضع الحناء أثناء الصيام : ويعتقد بعض النّساء أنّ الحناء تفطر الصائم إذا وضعها على جسمه، وهذا لا صحة له، لأنّ وضع الحناء لا يؤثر على الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين .

10 – دخول الماء إلى الحلق عند الوضوء أو الغسل : فدخول الماء من غير اختيار إلى الحلق عند الوضوء والإغتسال لا يفسد الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم : «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .

11 – تذوق الطعام لحاجة : وهذا أيضاً لا بأس به، فإن تذوق الطعام للحاجة بأن تجعله الصائمة على طرف لسانها لمعرفة حلاوته وملوحته وضدها لا يفسد الصوم، ولكن لا يتبغي ابتلاع شيء منه بل تمجه أو تخرجه من فيها .

12 – ابتلاع الريق : ابتلاع الريق مهما قل أو كثر سواء كان مفرقاً أو متتابعاً لا يضر الصائم .

13 – الإغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر : ولا يضر بالصائم الإغتسال للجنابة بعد الفجر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه، والله تعالى أعلم .

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
فريق عمل موقع وذكر الإسلامي

الموضوع الأصلي: مسائل لا تقدح في صيام النساء || الكاتب: تعبت أسافر || المصدر: منتديات الأماكن

كلمات البحث

الأماكن , الاماكن , منتديات الأماكن , اسلاميات , صور اسلامية , سياحة , سفر , المرآه , سيارات , فيديوهات اسلامية , برامج , صور , عالم الحيوان , جوالات , اتصالات





lshzg gh jr]p td wdhl hgkshx