أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز التصدق علي غير المسلمين
وخاصة إذا كان غير المسلم مريضا ً أو بائسا ً ؟
يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الازهر:
تطلق الصدقة علي ما يشمل الزكاة المفروضة وزكاة الفطر وسائر الصدقات المتطوع بها فأما الزكاة المفروضة فلا يجوز دفعها الي غير المسلم بالاجماع قال ابن المنذر اجمعت الامة علي انه لا يجزئ دفع زكاة المال الي غير المسلم واما صدقة الفطر فمذهب الاحناف فيها جواز دفعها الي غير المسلم وذهب جمهور الأئمة الي عدم جوازه.
وأما سائر الصدقات المتطوع بها.
فجمهور الأئمة علي جواز دفعها اليه غير أنه الافضل من صرفها الي القريب الفقير لما فيه من صلة الرحم وفي الحديث الشريف
((الصدقة علي المسكين صدقة وعلي ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة)) والي من في شدة حاجة من المسلمين كفقراء اليتامي من الأرامل والي الأمهات الفقيرات والي الفقراء من أصدقاء الوالدين والزوجة ولو صرفت الي غير المسلم جاز وكان للمتصدق ثواب في الجملة ولكن دون الثواب اذا صرفها لمن ذكروا.
أظلم من الظالم من يساعد الظالم على ظلمه.
ليس الشجاع من يعترف بالخطأ، ولكن من لا يكرره.
الصداقة كالماء.. سهل أن تضيعه، وصعب أن تحتفظ به.
الكتاب أوفى صديق فهو لا يكذب ولا ينافق.
ارجو الدعاء بصالح الاعمال
اتمني ان يكون عملي خالصا لوجه الله تعالي
ما سعى العبد في إصلاح شيء أعظم من سعيه
في إصلاح قلبه ولن يصلح القلب شيء مثل القرآن