أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
كان ممنوعا من الطعام بسبب المرض
فهل يجب عليه الصيام ؟
قمت بعملية جراحية ، وقد منعت من الشرب لمدة 3 أيام ، ثم سمحوا
لي بشرب الماء والعصائر فقط 3 أيام ، وبالصدفة كان اليوم التالي لها
مباشرة هو أول أيام رمضان ، وقد طلب مني الطبيب أن أبدأ في الأكل
من أول يوم من رمضان ، وقد أفطرت اليوم الأول لأنني كنت جائعاً جدا ،
ولا أستطيع الصيام ، وسوف أفطر اليوم الثاني أيضاً من رمضان .
فهل هذا جائز ؟.
الذي يظهر أنك معذور في إفطارك ؛ لأنك لا تزال في عذر المرض ،
وقد أسقط الله تعالى وجوب الصيام عن المريض فقال تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
فالظاهر جواز فطرك اليوم الأول والثاني من رمضان لعذر المرض ،
والواجب عليك قضاء هذين اليومين بعد انتهاء شهر رمضان ،
متفرقَيْن أو متتابعَيْن على حسب السعة والقدرة ، والأولى
الإسراع في القضاء بعد انتهاء الشهر مباشرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
مريض يتناول ستة أقراص دواء يوميّاً فهل له الفطر ؟
أنا مصاب بمرض في العمود الفقري ، وأتناول من العلاجات
6 حبات دواء ، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي لاحقا ؟.
نسأل الله تعالى أن يعافيك ، ويرزقك الصبر والاحتساب لتنال
الأجر كاملاً موفوراً ، وقد خفف الله تعالى عن المريض فأباح له
الفطر في رمضان على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال
المرض , قال الله تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
" أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة , والأصل
فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
" انتهى . " المغني " ( 3 / 88 ) .
والمرض المبيح للفطر هو الذي يضر معه الصوم أو يؤخر شفاءه منه ،
وتناول الدواء ليس عذراً إلا إذا كان لا يمكنه تناوله إلا في نهار صومه ،
فإن أمكن المريض تناول الدواء وقت السحور وبعد المغرب وكان الصوم
غير مضرٍّ له : لم يجز له الفطر , فإن احتاج إلى تناول الدواء نهاراً فلا
حرج عليه أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها .
قال النووي رحمه الله :
" قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر : أن يلحقه بالصوم مشقة يشق
احتمالها , وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة :
لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا " انتهى .
" المجموع " ( 6 / 257 ) .
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
" والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى
تباطؤ برئه .
قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع ، قيل :
مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى " انتهى .
" المغني " ( 3 / 88 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه
أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب
والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه :
( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ،
وفي رواية أخرى : ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه ) انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 139 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه
هذا غير صحيح ؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم ،
إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل
المرض ، ويلزمه القضاء ؛ لأنه تعمد الفطر .
ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة ،
مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه ، فإنه في
هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض " انتهى .
" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 76 ) .
فإن كان مرضك مستمراً مزمناً بحيث لا تستطيع معه القضاء فلا
يجب عليك الصيام ولا القضاء , وإنما الواجب عليك أن تطعم
مسكينا ، وجبة غداء أو عشاء عن كل يومٍ تفطره من رمضان .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هناك رجل مريض بمرض القلب ، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط
يحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان ساعات
أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم ؟
فأجاب :
" نعم ، يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء
أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه
لحماً فهو أحسن ، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان ،
أو غداهم في يوم آخر في الفطر ، كل ذلك جائز " انتهى .
" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 87 ) .
وينظر في أحوال المرض : جواب السؤال رقم ( 38532 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
حكم تطعيم الكبد الوبائي في نهار رمضان
ما حكم تطعيم الكبد الوبائي في الكتف الأيمن في نهار رمضان ؟.
لا يضرُّ ذلك ، ولا يؤثر في الصيام ، حيث أن هذا التطعيم ليس من
المغذيات .
الإسلام سؤال وجواب..
يرهقها الصيام جدّاً فهل تفطر ؟
أعاني من شدة العطش في نهار رمضان لدرجة القيء والدوخة
والضعف العام بالجسم ، وهذا ما يجعلني أشرب الماء فقط ،
وقلبي يتقطع لعملي هذا ، علما أنني أحافظ على صلواتي
وأذكاري وقراءتي للقرآن .
شرع الله تعالى الصيام تشريعاً سهلاً ميسراً ، ولذلك قال الله
تعالى أثناء آيات الصيام : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
وقد أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان .
والمرض الذي يبيح للصائم ذلك هو المرض الموجود بالفعل مما يُخشى
زيادته أو تأخر شفائه ، أو المرض المتوقع حدوثه بسبب الصيام .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12488) .
وعلى هذا ، إذا كان الصيام يؤدي بالسائلة إلى القيء والدوخة بسبب
ضعف جسمها فلا حرج عليها من الفطر في رمضان ، وعليها القضاء ،
إن كانت تستطيع ذلك ، فإن لم تكن تستطيع القضاء فعليها أن تطعم
عن كل يوم مسكيناً .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟
فأجاب :
" حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان
أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ،
لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من
التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك في
رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك :
فإنه يجوز له أن يفطر " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
هل يجب على هؤلاء الصوم ؟ وهل يلزمهم القضاء ؟
هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ ، وفي أثناء صومه
في نهار رمضان بلغ فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ وكذلك
الكافر إذا أسلم ؟ وكذلك الحائض إذا طهرت ؟ وكذلك المجنون
إذا أفاق ؟ وكذلك المسافر إذا عاد وكان مفطراً ؟ وكذلك
المريض إذا تعافى وكان قد أفطر ؟ فماذا على هؤلاء من حيث
الإمساك في ذلك اليوم والقضاء ؟.
هؤلاء المذكورون في السؤال ليس حكمهم واحداً ، وسبق أن
ذكرنا اختلاف العلماء وشيئا من أقوالهم في جواب السؤال
رقم (49008) .
ويمكن تقسيم هؤلاء المذكورين في السؤال إلى مجموعتين :
فالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق لهم حكم
واحد ، وهو وجوب الإمساك ولا يجب عليهم القضاء .
وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي
فحكمهم واحد أيضا ، فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون
بإمساكهم شيئاً ، ويجب عليهم القضاء .
والفرق بين المجموعة الأولى والثانية : أن المجموعة الأولى وجد
فيهم شرط التكليف ، وهو البلوغ والإسلام والعقل . وإذا ثبت
تكليفهم وجب عليهم الإمساك , ولا يلزمهم القضاء لأنهم
أمسكوا حين وجب عليهم الإمساك ، أما قبل ذلك فلم يكونوا
مكلفين بالصيام .
وأما المجموعة الثانية فإنهم مخاطبون بالصيام لذا كان واجباً في
حقهم ، لكن وُجد عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر , وهو الحيض
والسفر والمرض فخفف الله عنهم وأباح لهم الفطر ، فزالت حرمة
اليوم في حقهم ، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم يستفيدوا شيئا
من إمساكهم ، ولزمهم القضاء بعد رمضان .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
" إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر : فإنه لا يجب عليه الإمساك ،
فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب
قضاء هذا اليوم عليه ، هذا هو القول الصحيح ، وهو مذهب مالك
والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكن
لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 58 ) .
وقال أيضا :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ،
ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء
هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين
عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، يعني : من جاز له الفطر أول
النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 59 ) .
وسئل الشيخ أيضا :
من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل
ويشرب بقية اليوم ؟
فأجاب بقوله :
" يجوز له أن يأكل ويشرب ؛ لأنه أفطر بعذر شرعي ، وإذا أفطر بعذر
شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه ، وصار له أن يأكل ويشرب ،
بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر ، فإنا نلزمه
بالإمساك ، وإن كان يلزمه القضاء ، فيجب التنبه للفرق بين هاتين
المسألتين " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
وقال أيضا :
" ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء
النهار : فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا
تأكل ولا تشرب ، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم ، وقلنا :
إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله : إحداهما : -
وهي المشهور من المذهب - أنه يجب عليها الإمساك ، فلا تأكل
ولا تشرب .
والثانية : أنه لا يجب عليها الإمساك ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب ،
وقلنا : إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ،
وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال :
( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، وقلنا : إن الواجب على طالب
العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة ، وأن
يأخذ بما ترجح عنده منها ، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل
معه ؛ لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ؛ لقوله تعالى :
( وَيَوْمَ يُنَـادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ) .
وأما الاحتجاج بما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بصيام عاشوراء في أثناء اليوم ، فأمسك الناس بقية يومهم ، نقول :
لا مستند لهم في هذا الحديث ؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه
زوال مانع ، وإنما فيه تجدد وجوب ، وفرق بين زوال المانع وتجدد
الوجوب ؛ لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل [ وجود ]
سببه ، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا
المانع ، ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم ، فمعناه
أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده ، ونظير هذه
المسألة التي أوردها السائل نظيرها : ما لو أسلم إنسان في أثناء
اليوم ، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب ، ونظيرها أيضاً :
ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر ، فإن هذا تجدد له
الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ،
ولكن لا يجب عليك القضاء ، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار :
يجب عليك الإمساك ، ولا يجب عليك القضاء ، بخلاف الحائض إذا
طهرت ، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء ، الحائض إذا
طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم
لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوماً ، وأن عليها القضاء ،
وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع ، فمسألة
الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع ، ومسألة الصبي إذا بلغ
أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض
رمضان ، هذا من باب تجدد الوجوب ، والله الموفق " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
الإسلام سؤال وجواب..
مريض ومضطر إلى أخذ الدواء نهاراً
أتناول دواء لمرض عقلي عندي . ومضطر لأخذ هذا الدواء في الصباح
والمساء . والجرعة المسائية من هذا الدواء تتعبني وأحيانًا لا أستطيع
الاستيقاظ ليلاً لتناول السحور ثم تفوتني جرعة الدواء الصباحية أثناء
نهار الصيام . وعند الإفطار يكون الوقت قد تأخر بالنسبة لهذه الجرعة
الصباحية . ماذا ينبغي أن أفعل ؟ لقد بدأت الصوم منذ أيام قلائل لكني
توقفت اليوم بسبب هذا الدواء .
هل يجوز لي إخراج صدقة في نهاية شهر رمضان عوضًا عن الصيام بسبب
ظروف مرضي ؟.
أولاً :
نسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك ويكتب لك الأجر والمثوبة .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (12488) بيان المرض الذي يبيح
للصائم أن يفطر ، وهو ما يصيب الصائم بمشقة شديدة ، أو يُخشى
أن يزيد ، أو يتأخر شفاؤه بسبب الصوم . فإن كانت حالتك كذلك ، جاز
لك أن تفطر في رمضان .
ثانياً :
إذا أمكنك أن تأخذ الدواء مرة عند الإفطار والأخرى عند السحور ،
فهذا هو الواجب عليك ، ولا يجوز لك أن تفطر حينئذ ، لعدم العذر
المبيح للفطر .
أما إذا لم يمكن ذلك وكان لابد من أخذ الدواء نهاراً ، فيجوز لك أن تفطر .
ثالثاً :
أما إخراج الصدقة بدلاً من الصوم ، فعليك أن ترجع إلى قول الطبيب
الثقة ، فإن كان مرضك يُرجى حصول الشفاء منه فالواجب عليك
القضاء ولا يجزئك الإطعام ، لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على
سفر فعدة من أيام أخر ) فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى
ثم تقضي الأيام التي أفطرتها .
وإن كان مرضك لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليك ، وعليك
أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
وينبغي التنبه إلى أن الواجب هو الإطعام ، أما إخراج نقود بدلاً من الطعام
فلا يجزئ ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 39234 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
هل يصوم عن شخص مريض في ليل رمضان ؟!
إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا فهل يصح الصوم عني وعنه لمدة 24
ساعة ( دون أكل سحور ) ؟.
أولاً :
المريض الذي لا يستطيع الصوم له حالتان : إما أن يكون مرضه عارضاً
طارئاً : فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام ،
وإما أن يكون مرضه مزمناً : فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37761 ) .
ثانياً :
الصوم إنما يكون في النهار ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
أما الليل فليس وقتاً للصيام ، قال الله تعالى :
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
البقرة/187 ، ففي هذه الآية الكريمة بيان وقت الصوم – وهو النهار –
ووقت الفطر – وهو الليل - ، فلا يصح – بحال – جعل ليل رمضان مكاناً للصوم .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم .
رواه البخاري (1962) ومسلم (1102) .
والوصال : أن لا يفطر بالليل ، بل يستمر صائماً ليلا ونهارا .
وقال الإمام البخاري رحمه الله : " بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ
فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ " .
ثالثاً :
الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها
النيابة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدٍ ولا أن يصوم عنه بإجماع
العلماء ، وإنما تدخل النيابة في الحج والعمرة لمن يعجز عنه في حياته
كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من
الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام
عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع
لا خلاف فيه .
وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً
وحديثاً " انتهى . " الاستذكار " ( 3 / 340 ) .
والخلاصة :
أن الصوم يكون بالنهار لا بالليل ، وصوم الليل لا يصح .
ولا يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض ، وهذا المريض إن كان
يرجو الشفاء من مرضه فلعيه القضاء بعد حصول الشفاء ، وإن كان
لا يرجو حصول الشفاء فعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو ولدها
قرأت حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع )
فهل معنى ذلك أن الصوم لا يجب عليهما سواء كان هناك مشقة أو لا ؟ .
هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315)
وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ
الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا الحديث مطلق في كل حامل ، ولكن قيده العلماء بحصول المشقة
عملا بالعلة التي من أجلها شرع الحكم ، وهو إفطار الحامل .
ويشبه هذا إطلاق المرض في آية الصيام : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . فإنه صادق على كل مرض ،
مهما كان يسيرا ، وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء ،
واختاره البخاري . ولكن أبى ذلك عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ،
فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع
له الفطر .
وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد ، بل نُقل اتفاق العلماء عليه كما
سيأتي .
أولا : نقول عن السلف . روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في
قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ :
كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ
يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا .
قال النووي : إسناده حسن .
فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد الحبلى والمرضع بخوفها ،
وإطلاقه سواء خافت على نفسها أو على ولدها .
وروى الشافعي في الأم قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .
وقال الإمام البخاري :
بَاب قَوْلِهِ : "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" . . . . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي
الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا : تُفْطِرَانِ
ثُمَّ تَقْضِيَانِ . انتهى .
فهذا تقييد الحكم الوارد عن السلف : ابن عباس ، وابن عمر ،
والحسن والنخعي .
ثانياًَ : مذاهب الأئمة
فقد اتفقوا على هذا التقييد أيضاً .
أولا : المذهب الحنفي
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/244) بعد أن ذكر قول النبي ..
صلى الله عليه وسلم :
( إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ )
قال : وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُمَا – أي الحامل والمرضع - مَوْقُوفَةٌ عَلَى خَوْفِ
الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا .
وقال أيضاً (1/252) :
وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا ,
وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ كَانَ
لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ .
وقال في البحر الرائق (2/308) :
(وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ أَوْ النَّفْسِ )
أَيْ : لهُمَا الْفِطْرُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ . . . قَيَّدَ بِالْخَوْفِ بِمَعْنَى غَلَبَةِ الظَّنِّ . .
لأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَخَفْ لا يُرَخَّصُ لَهَا الْفِطْرُ .
ثانيا : المذهب المالكي
قال في شرح مختصر خليل (2/262) :
الْحَامِل إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا
الْفِطْرُ ، وَإِنْ خَافَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , أَوْ مَرَضٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ,
وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهَا الْفِطْرُ حَيْثُ خَشِيَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ
إنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا الْفِطْرُ ،
وَإِنْ خَشِيَتْ عَلَيْهِ مَرَضًا , أَوْ حُدُوثَ عِلَّةٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ ، وَهَذَا بِشَرْطِ
أَنْ لا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا . . . وَإِلا لَوَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ .
ثالثا : المذهب الشافعي
قال الإمام الشافعي في الأم :
وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : أَفْطَرَتْ وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا
الإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَمَلا فَلا يُفْطِرُ صَاحِبُهُ ,
وَالصَّوْمُ قَدْ يُنْتَقَصُ به بَعْضُ اللَّبَنِ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ مُحْتَمَلٌ , فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا .
وقال النووي في المجموع (6/274) :
قَالَ أَصْحَابُنَا : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا
وَقَضَتَا , وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ , وَهَذَا كُلُّهُ لا خِلافَ فِيهِ , وَإِنْ خَافَتَا
عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ
وَغَيْرُهُمَا , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا
بِلا خِلَافٍ . . . إلخ .
رابعاً : المذهب الحنبلي
قال ابن مفلح في الفروع (3/35) :
وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ . . . .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ
يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ . وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/218) :
إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ . . . إلخ .
خامساً : المذهب الظاهري
قال ابن حزم في المحلى (4/411) :
" وَالْحَامِلُ , وَالْمُرْضِعُ , وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُ
رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ , فَإِنْ خَافَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ
وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا , أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا ,
أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ , أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ :
أَفْطَرُوا . . . إلخ " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (28/55) :
" الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي
رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ
أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ , فَالْوَلَدُ مِنْ الْحَامِلِ بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْهَا ,
فَالإِشْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَالإِشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا " .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/273) على حديث وضع الصوم
عن الحامل والمرضع :
" الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الإِفْطَارُ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى
ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ إذَا خَافَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ , وَالْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ
وَقَالُوا : إنَّهَا تُفْطِرُ حَتْمًا ". انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم
على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها
وتطهر من النفاس" اهـ .
وانظر السؤال (50005) .
فهذه نصوص العلماء في أن الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر ما لم
يشق عليهما الصوم .
والله أعلم .
لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية
الصيام فهل تتصدق بالمال ؟
أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد
أي مسكين لأطعمه فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟.
نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة
لذنوبك ، ورفعةً لدرجاتك في الآخرة .
والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه
الصيام ، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ
يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ
فِي مَعْنَى الشَّيْخِ " انتهى.
" المغني " ( 4 / 396 ) .
وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم
ويكفي أهلهم .
ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود
لجان خير وصدقات يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها .
وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي
يعادل الطعام ؟ ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة
ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه
من الفقراء والمساكين .
وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين
في بلدك ، وإن لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل
هذا الطعام لمستحقيه ، ولا فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية
خيرية .
واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت
عليكِ ؛ لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ،
قال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
مصابة بمرض نفسي ، فكيف تصوم وتصلي ؟
ابنتي مصابه بمرض نفسي مزمن (وهو الاضطراب الوجداني) وفى
رمضان الماضي لم تصم رمضان لأنها قد انتكست وصار وعيها ليس
معها صرت أعانى منها أشهرا طويلة فماذا أفعل ؟
السؤال الثاني : البنت إذا نامت لا أستطيع إيقاظها لأي صلاة حتى
تصحو هي للمشقة التي أعانى منها هل على الأم إثم ؟
والبنت عمرها 23 سنة ولها في المرض 4 سنوات تعاني وهي تصيبها
انتكاسة مرتين في السنة ، دعواتكم لها بالشفاء . أولا :
نسأل الله تعالى أن يشفي ابنتك ويعافيها ويصلح حالها .
ثانيا :
إذا كان هذا المرض شديدا بحيث أفقدها وعيها خلال شهر رمضان ،
فإنه لا يلزمها قضاء ولا كفارة ؛ لأنها لم تكن مكلفة بالصوم حينئذ .
وأما إذا كان المرض مجرد اكتئاب فقط ، ووعيها معها ، فلها حالتان :
الأولى : أن يكون مرضها يرجى شفاؤه حسب تقرير الأطباء ، فالواجب
عليها قضاء ما فاتها ، حين يزول عنها المرض .
والثانية : أن يكون مرضها لا يرجى شفاؤه ، فلا يجب عليها الصيام ،
وإنما تطعم عن كل يوم مسكينا .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : مريض أدرك بعض شهر
رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال هل يقضي عنه أبناؤه ؟
فأجاب :
"ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء ،
فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه ، فمثله مثل المجنون والمعتوه
لا قضاء عليه ، إلا إذا كانت الإغماءة مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو
الثلاثة على الأكثر ، فلا بأس بالقضاء احتياطا ، وأما إذا طالت المدة فهو
كالمعتوه لا قضاء عليه ، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل
" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/209) .
ثالثا :
إذا كانت ابنتك لا تستيقظ لأداء الصلاة في وقتها ، ولا تستطيعين إيقاظها ،
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ، ويجب عليها إذا استيقظت أن تقضي
ما فاتها من الصلوات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا )
رواه مسلم (684) .
وإن كان أداؤها لكل صلاة في وقتها يشق عليها ، فإن لها أن تجمع بين الظهر
والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا حسب الأيسر لها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه
الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك
الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود
به رفع الحرج عن الأمة " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
أنواع أدوية الربو وحكم تناولها في نهار رمضان
تكثر أنواع الأدوية لمرض الربو فمنها البخاخ المعروف ، وهناك أدوية على
شكل كبسولة توضع داخل علبة مخصصة للشفط عن طريق الفم حيث
تطحن داخل العلبة ويتم شفطها ، وهناك جهاز يوضع به دواء سائل مع
الجهاز يوضع الأنبوب مع كمامة على الوجه ثم يشغل هذا الجهاز فيخرج
هذا السائل مذابا بمحلول مائي على هيئة غاز ، هل هذه تعتبر
من المفطرات ؟.أدوية مرض " الربو " كثيرة ، ومنها ما يفطِّر ومنها ما لا يفطِّر ، ومن
أشهر هذه الأدوية والعلاجات : البخاخ ، والأكسجين ، والتبخير ،
والكبسولات .
أما البخاخ فهو غاز مضغوط يستعمله المريض ويصل إلى الرئتين عن طريق
القصبة الهوائية لتوسيع الرئتين ، وهو ليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ،
وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بعدم الفطر باستعمال هذا الدواء ، وهو
ما يفتي به الشيخ ابن عثيمين وعامة علمائنا .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37650 ) لتقف على فتاواهم .
وأما الأكسجين فهو أيضا ليس أكلاً ولا شرباً ، وعليه :
فيمكن استعماله أثناء الصيام دون أي حرج .
وأما التبخير : فيكون استعماله عن طريق جهاز يقوم بتحويل الدواء -
وعادة ما يكون الدواء محلولاً في ملح الصوديوم – السائل إلى بخار ورذاذ
ناعم ، ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص بالجهاز ، وعند تشغيل الجهاز يتم
ضخ هواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير هذا الدواء ،
وبالتالي يتم استنشاقه من قبَل المريض إما عن طريق كمَّام يوضع على
الفم ، أو أنبوب صغير يمكن وضعه داخل الفم .
ووصول قطرات الماء والملح إلى الجوف عن طريق هذا الجهاز أمر شبه
حتمي ، ولا يستطيع المريض تفادي حدوثه ، وعليه : فإذا استعمل هذه
الطريقة فليفطر وليقض يوماً آخر مكانه .
وأما الكبسولات : فهي عبارة عن كبسولات يكون فيها الدواء على شكل
بودرة جافة ، ويتم إدخال هذه الكبسولات إلى جهاز خاص فيه أداة لثقب
هذه الكبسولات لتحرير جرعة الدواء ويتم شفطها من الجهاز بواسطة الفم .
واستعمال هذه الكبسولات مفسد للصيام ، لأن جزءاً من هذه البودرة
يختلط بالريق وينزل إلى المعدة .
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه ،
فما حكم ذلك ؟ .
فأجاب :
" اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس ، نسأل الله لنا ولهم
العافية ، فيستعمل دوائين ، دواء يسمى ( كبسولات ) يستعملها فهذه
تفطر ؛ لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة ، ولا يستعمله الصائم في
رمضان إلا في حالة الضرورة ، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون
مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ، ويقضي يوماً بدله ، وإذا قدر أن هذا
المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير ، عليه أن يطعم عن
كل يوم مسكيناً ، ولا يجب عليه الصوم .
والنوع الثاني : من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين
حتى يتنفس بسهولة : فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم ،
وللصائم أن يستعمله ، وصومه صحيح " انتهى .
( 19 / السؤال رقم 159 ) .
وسئل الشيخ رحمه الله :
شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين ،
فهل يستعمله في نهار رمضان ؟
فأجاب :
" إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري : فالأحسن أن لا يستعمله ،
والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول : إنه يستعمله ليقرأ القرآن ،
لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول : إنني لا أستطيع أن أدع استعماله ،
وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي ، فنقول : لا بأس أن
تستعمل هذا الأكسجين ؛ لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل
إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس ، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه .
لكنَّ هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو ، وهي عبارة عن كبسولة
فيها دقيق ... ، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط
بالريق وصل إلى المعدة ، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى
استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك ، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت
فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً ، والله أعلم " انتهى باختصار .
( 19 / السؤال رقم 163 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
مريضة وتشعر بنزول دم في حلقها فماذا تصنع ؟
امرأة مصابة بمرض " تكسر خلايا الدم " ، وعند صومها تشعر بطعم دم
في حلقها وتتعرض لهذا الأمر ليس بشكل دائم ولكن غالباً ، وعندما
تقضي صومها يحصل لها نفس الأمر ، فما عساها أن تفعل في صومها ؟
وهل يفطِّر طعم الدم في الحلق أو إذا دخل منه شيء غلبة ؟.ي
نبغي أن يعلم المريض الذي رُخص له بالإفطار أنه يُكره له الصوم إن كان
يشق عليه ، ويحرم عليه إن كان يضره ، وقد رخص الله تعالى له بالفطر فلا
يجوز له أن يشق على نفسه ، ولا يحل له التسبب بضرر نفسه .
وبلع الدم من المفطرات ، لكن من دخل في حلقه شيء من الدم بغير اختيار
ولا قصد فلا شيء عليه ولا يفطر بذلك ، فإن تعمد بلعه فإنه يفطر بذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فإن سال فمه دماً , فازدرده (يعني ابتلعه) أفطر , وإن كان يسيراً ; لأن الفم
في حكم الظاهر , والأصل حصول الفطر بكل واصل منه , لكن عفي عن الريق ;
لعدم إمكان التحرز منه , فما عداه يبقى على الأصل , وإن ألقاه من فيه ,
وبقي فمه نجساً أو تنجس فمه بشيء من خارج , فابتلع ريقه : فإن كان معه
جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء , وإلا فلا " انتهى. " المغني " ( 3 / 36 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه
إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك
القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) . وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : هل يفطر الإنسان
بخروج الدم عند قلع الضرس ؟
فأجاب :
" خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً ، ولكن يجب على
الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم ؛ لأن الدم خارج طارىء غير معتاد ، يكون
ابتلاعه مفطراً ، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر ، فعلى الصائم الذي خلع
ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته ؛ لأنه يفطر ، لكن لو
أن الدم تسرب بغير اختياره ، فإنه لا يضره ؛ لأنه غير متعمد لهذا الأمر " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 213 ) .
وقال الشيخ رحمه الله أيضاً :
" إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم
يخرج ، فإنه لا يفطر بذلك ؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره ،
والذي يخرج لا يضره " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 328 ) .
والخلاصة : أنه يستحب لها الفطر إن كان الصوم يشق عليها ، ويجب
عليها إن كان الصوم يضرها ، وفي حال فطرها : عليها القضاء إن كانت
تستطيع القضاء ، وإن كانت لا تستطيع القضاء ، فعليها الفدية ، وهي
إطعام مسكين عن كل يوم .
ونسأل الله رب العالمين أن يكتب لها الأجر على صبرها ، وأن يشفيها
ويعافيها عاجلاً غير آجل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ففدى ثم عافاه الله فهل يقضي الصوم ؟
بسبب مرضي بقرح في معدتي أجبرت على الإفطار في رمضان لمدة
سنوات لا أحصي عددها وأديت الفدية وبعد أن تعافيت والحمد لله هل
يجب علي القضاء ؟
أولا :
أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي أياما أخر ، كما
قال سبحانه : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
هذا إذا كان المرض يرجى برؤه وزواله ، وأما إن كان المرض لا يرجى
برؤه – في تقدير الأطباء – فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (37761) .
ثانيا :
إذا أفطر المريض ، وكان مرضه مما لا يرجى برؤه ، وأطعم عن كل يوم
مسكيناً ، ثم عافاه الله ، فلا يلزمه القضاء ؛ لأنه أدى ما عليه ،
وبرئت ذمته بذلك . وانظر : "الإنصاف" (3/285) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا برىء شخص من مرض
سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه ، وكان ذلك بعد مضي أيام من
رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة ؟
فأجاب : " إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله :
إما بحسب العادة ، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم ، فإن الواجب عليه أن
يطعم عن كل يوم مسكينا ، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد ،
فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه ، لأن ذمته برئت بما أتى به من
الإطعام بدلا عن الصوم .
وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته ، ونظير هذا ما ذكره
الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى
زواله ، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك ، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية
" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/126).
هذا ونحمد الله تعالى أن شفاك وعافاك ، ونسأله لنا ولك المزيد من فضله
وإحسانه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض
أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه
ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج
المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج
الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.
أولا :
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج
النقود في فدية الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما.
لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا
المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن
عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر
أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته
بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى .
فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ،
نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل
كيلو ونصفا تقريبا . ينظر : "فتاوى رمضان" ص (545).
وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من
الأرز مثلا ، وإن صنع طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ،
لفعل أنس رضي الله عنه .
ثانيا :
إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ،
فلا يلزمكم إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ،
وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ، رحمه الله وغفر له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
مريضة ولا تعقل ولا تعي ما حولها ، فهل عليها إطعام ؟
لدي أخت مريضة من ثلاث سنوات وهذه السنة والتي فاتت لم تصم ،
مرضها طبيا ضمور بالمخ ولا يرجى برؤه لا تتكلم ولا تعقل ولا تعي
ما حولها لا تعرف سوا أسماءنا واسمها واسم بنتها..لا تتحكم بنفسها
أقرب للمجنونة .. هي بسريرها دائما لا تصلي لأنها لا تعي أي شيء..
في حالتها ما هو حكم الشرع بالنسبة لعدم صيامها؟ وإذا كان إطعام
مسكين كم يعني بالريال ؟.يشترط لوجوب الصيام : العقل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ،
وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فما دامت أختك قد وصلت إلى هذه الحال من عدم العقل والتمييز
فلا يجب عليها الصيام ، وليس عليها قضاء ولا إطعام .
والصلاة كالصوم ، فلا تجب عليها الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/202) :
" كل من ليس له عقل فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات
الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي : لا يجب عليه شيء إطلاقاً ،
وعليه فالمهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية
وهي العقل " انتهى .
ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد
يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام
التي تفطر فيها ، علماً أن الحالة هي هي ، لأنها مصابة بالحساسية .
هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين ؟
إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر ، ولا يلزمها استعمال
العقاقير لتتمكن من الصوم ؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط
الوجوب .
فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه ، فالواجب عليها قضاء
الأيام التي أفطرتها ، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء .
وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها ، وأن الصوم
يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما ، فإنها تفطر وتخرج
الفدية عن الأيام التي لم تصمها .
وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها ، وتخرج
الفدية عنها .
والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى :
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185.
وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد .
وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فإنه يفطر
ويطعم عن كل يوم مسكينا ، نصف صاع من الأرز ونحوه
[ أي : كيلو ونصف تقريباً ] ، وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر
على الصوم ، وفيه قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184.
روى البخاري (4505) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
(هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) .
وقال النووي رحمه الله : " قال الشافعي والأصحاب : الشيخ الكبير الذي
يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه
لا صوم عليهما بلا خلاف , وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه ,
ويلزمهما الفدية في أصح القولين " انتهى من "المجموع" (6/261) .
ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟
وهل تصوم إذا أرادت ؟
خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى
عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد
يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام
واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ،
فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم . السؤال :
هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ،
فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم :
هل على والديها شيء من الحرام ؟
وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟
المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه
الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره .
وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ،
وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً .
ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً
– مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً :
فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها :
فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ،
ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ،
وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه :
فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من
المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً
وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول
" انتهى ." فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر
بناءً على كلام الأطباء .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء
ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف
عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ،
أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق
الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع
لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن
عوفيت وقويت على القضاء دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك
ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع
شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم
عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله
بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير
على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك
باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم
تأثير على صحة عينها .
وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها
ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على
قول الطبيب . وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص
أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع
أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات
وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟
فأجاب :
" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ،
الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه :
فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
والخلاصة :
ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام
الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ،
وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير
مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر ,
وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..
حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين
ولا تزال عاجزة عن القضاء
أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ،
وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟
الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها :
لها أن تفطر في رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض
المعذور بمرضه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (50005) (49848) .
ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ،
ولا يجوز لها التأخير حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها
بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى دخل رمضان
التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع
حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟ .
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ،
ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني
للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو
يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص
ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي
رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها : فلا حرج عليها أن تؤخره إلى
رمضان الثاني " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) .
وسئل رحمه الله أيضاً : امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ،
ومرَّ على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛
لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ
شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد
يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر :
أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله :
انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً
ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء إذا تمكنت
من ذلك .
وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ،
فلا قضاء عليها ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..
مريض بالسل ولا يستطيع الصيام
مصاب بمرض السل الرئوي من مدة ثلاث سنوات ، وقرر طبيبان
مسلمان أنه لا يتحمل الصيام بسبب هذا المرض ، فهل يجوز له
الفطر في رمضان ؟
" حيث قرر الطبيبان المسلمان تضرره بالصيام فيسوغ له الفطر ،
وقضاء الصوم بعد برئه إن شاء الله" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/181، 182) .
فإن كان لا يستطيع الصيام بعد ذلك فعليه أن يطعم مسكيناً عن
كل يوم .
الإسلام سؤال وجواب ..
مريض بالسل ونصحه الأطباء بعدم الصيام خمس سنوات
مريض بالسل ، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمني الأطباء بترك
الصيام ، وخوفوني بأني إذا صمت انتكس علي المرض ، ونصحوني
بترك الصيام مدة خمس سنوات . فما حكم ترك الصيام هذه المدة ؟
" قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، أي : ومن كان به مرض
في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ،
وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ، ولهذا قال الله تعالى :
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) البقرة/185 ، ونص العلماء على
أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض ،
أو يُمَكِّن منه العلة ، أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل
هذه الحالة جائز شرعاً . فإن كان الطبيب غير مس
لم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل قوله إلا عند الضرورة ، مثل ألا
يتمكن من سؤال غيره ، فإذا وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق
غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك ، أو يكون مشتهراً
أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام
حتى يعافيه الله ويقوى عليه بدون ضرر .
أما ما مضى من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ، ولا كفارة في تأخيرها،
لأن تركك لها لاستمرار المرض معك " انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/182، 183) .
الإسلام سؤال وجواب ..
مصاب بقرحة في المعدة ونصحه الأطباء بعدم الصوم
مصاب بقرحة المعدة منذ ثمان سنوات ، ولا يزال مستمراً على العلاج ،
ونصحه الأطباء بعدم الصوم تفادياً من تضاعف المرض . فهل يجوز له ذلك ؟
"له الفطر ، وعليه القضاء بعد شفائه إذا كان مرجواً برؤه . أما إذا كان
الأمر بخلاف ذلك ، وأنه من غير المحتمل شفاؤه من ذلك المرض فله
[أن يطعم [مسكيناً] عن كل يوم من شهر رمضان" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/180) .
الإسلام سؤال وجواب ..
كان مرضها لا يرجى شفاؤه ثم شفاها الله منه
امرأة منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه
فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ،
ثم شاء الله بتقدم الطب أن يُجرى لها عملية جراحية في صمام القلب
ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة
وتحت العلاج المستمر ، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من
صيام رمضان الماضي ، وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها ؟
وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر بـ 180 يوماً أي ما يعادل ستة
أعوام متوالية، أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؟
"يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ، ولا يجب
عليها قضاء تلك الشهور ؛ لأنها معذورة ، وقد فعلت ما وجب عليها في حينه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/195، 196) .
الإسلام سؤال وجواب ..
أمره الأطباء ألا يصوم أبداً، ثم شفي بعد خمس سنوات
شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ، ولكنه راجع
أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله بعد خمس سنوات وقد مر عليه
خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله
هل يقضيها أم لا ؟
"إذا كان الأطباء الذين نصحوه من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس
هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه ، فليس عليه قضاء ويكفيه
الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/354، 355) .
أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي أستعمل كرسي
متحرك كان قد منعني الطبيب من الصيام ؛ لأن جسمي يحتاج الماء بصفة
منتظمة طيلة اليوم ، وأن الصيام وعدم شرب الماء يضر جهازي الكلوي ،
لكن لم أمتثل لأمره ، وصمت رمضان المنصرم فهل ارتكبت معصية ؟
وهل يجوز أن أصوم رمضان المقبل ؟ أشيروا علي ، وللعلم فالطبيب مسلم. أولاً :
صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، فإذا عجز
المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام ، أو كان يحتاج
إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل
ويشرب ، فهذا يشرع في حقه الفطر ؛ لقوله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة /185 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ )
رواه الإمام أحمد (5839) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (564) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (11107) .
فعلى هذا ، إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة ، فإنه يجب
عليك الفطر ، ولا يجوز لك الصوم ؛ لقوله تعالى :
( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة /195 ،
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )
رواه ابن ماجة (2341) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي ولم يضرك شيء ، فالذي نراه أن
تستشير طبيباً أخر أعلم وأوثق من الأول في حالتك ، فإن أمرك
بالصيام صمت ، وإن أمرك بالفطر أفطرت .
أما بالنسبة للقضاء ، فإذا كان مرضك مؤقتاً ، فعليك أن تنتظر حتى
يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /184 ا .
أما إذا كان المرض مستمراً معك ، ولا يُرجى منه الشفاء ، فعليك أن
تطعم عن كل يوم مسكيناً .
ولمعرفة طريقة الإطعام انظر جواب السؤال رقم (39234) .
نسأل الله أن يكتب لك ، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ فهل يلزمه الصوم؟
والد زوجتي مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ ، عافانا وعافاكم
الله , وهو لا يتحرك ومشلول كاملا وقد يستطيع رفع كأس ماء
بالمساندة ليشرب ، ويبقى يحمل الكأس ساعة لو نسيناه لعدم
إدراكه أنه أنهى الشرب .. ذاكرته ذهبت تقريبا .. الأطباء أجمعوا أن
لا شفاء إلا عند الله . وهو على هذا الحال وتسوء منذ الست سنوات
والحمد لله , ولا يمكن الاستغناء عن الأدوية اليومية والعلاج الطبيعي .
وهذه تكلفهم الآلاف شهريا . ولا يصلي منذها ويذهب الحمام محمولا
ويعيش منذ سنة أو أكثر بقسطرة البول أو الكافولة ولا يستطيع التحكم
بالبول أو البراز أو حتى لفت نظرنا مهما حاولنا تعليمه أن يبلغنا بأي
إشارة , لا يتكلم تقريبا وإدراكه لا يتعدى أنه يعرف وجوهنا ويتأثر عند
سماع قصص حزينة مثلا , حاولنا معه أن يصلي حتى بعينه , ولكنه
غير مدرك تقريبا ولا يتذكر الآيات والتشهد وعدد الركعات لكل فرض .
هل عليه كفارة بالصلاة ! أو الصوم خصوصا ! هل هو بعداد المريض
المذكور بحالة كفارة الصائم ويجب على أهله إطعام مسكين عن كل يوم؟
أم بعداد المجنون أو المعتوه الذي لا يدرك فيسقط عنه الصوم والصلاة ؟
من ذهبت ذاكرته ، وتغير عقله ، وأصبح لا يعي ، سقط عنه الصوم
والصلاة ، ولا كفارة عليه ، لأن من شرط التكليف صحة العقل .
قال صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ )
رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432)
وابن ماجه (2041) قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ :
( وَالْخَرِفِ ) .والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود" : " ( الْخَرِف ) : مِنْ الْخَرَف : فَسَاد الْعَقْل مِنْ الْكِبَر .
قَالَ السُّبْكِيّ : يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِد عَلَى الثَّلَاثَة ، وَهَذَا صَحِيح ،
وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ
يَعْرِض لَهُ اِخْتِلَاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز ، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف ،
وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ; وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيث : حَتَّى يَعْقِل ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ
لَا يَبْرَأ مِنْهُ إِلَى الْمَوْت , وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الْأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله تَعَلَّقَ
بِهِ التَّكْلِيف ..." انتهى باختصار.
وينظر : "الأشباه والنظائر" للسيوطي ، ص (212).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط :
أولها : العقل . الثاني: البلوغ . الثالث : الإسلام . الرابع : القدرة .
الخامس : الإقامة . السادس : الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء .
– الأول : العقل ، وضده فقد العقل ، سواءً بجنون خرف يعني: هرم ،
أو حادث أزال عقله وشعوره ، فهذا ليس عليه شيء ؛ لفقد العقل ،
وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام
ولا إطعام ؛ لأنه لا عقل له ، وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره
فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه ليس بعاقل " انتهى من
"لقاء الباب المفتوح" (220/4) .
وقال أيضا : " من فقد عقله لكبر أو حادث لا يرجى زواله ، فإنه لا يجب
عليه الصوم مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سناً لا يحسن فيه القول ،
فهو بمنزلة الصبي وليس عليه صوم ، وكذلك من أصيب بحادث أذهب
عقله على وجه لا يرجى برؤه ، أما إذا كان يرجى برؤه بأن أغمي عليه
فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي ، لكن إذا زال عقله كلياً فإنه لا صوم عليه .
يعني وإذا لم يكن عليه صوم فلا فدية عليه " انتهى من "شرح الكافي"
بتصرف يسير .
فالذي يظهر أنه لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ، ولا يجب أن يطعم عنه
بدل الصيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
أصيب بصداع شديد في رمضان
لقد أصبت بصداع قوي في الرأس في شهر رمضان من الأسنان ،
هل أستخدم حبة وأنا في الصوم ؟
الصداع الشديد من الأمراض التي تبيح الفطر في رمضان ، لا سيما
والصيام مما يزيد الصداع ، فلا حرج على من أصيب بذلك أن يفطر
ليأخذ الدواء ، ويأكل ويشرب ليذهب عنه الصداع ، وعليه قضاء الأيام
التي أفطرها بعد رمضان ، لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
قال في "الجوهرة النبيرة" (حنفي) (1/142) : "المريض الذي يباح له
الإفطار أن تزداد حُمَّاه شدة بالصوم ، أو عيناه وجعا ، أو رأسه صداعا"
انتهى .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..
مصابة بشلل دماغي من الولادة فهل تلزمها الصلاة والصوم؟
السؤال: لدي أخت عمرها 25 عاما, وهي مصابة بشلل دماغي
منذ الولادة نتج عنه شلل رباعي للأطراف. بالإضافة أنها لا تستطيع
الكلام. ومنذ الصغر وهي مقعدة, ولا تستطيع الأكل ولا الشرب
ولا الذهاب لدورة المياه. فوالدتها تقوم بإطعامها وشربها والذهاب
بها إلى دورة المياه, ولا تستطيع التحكم بيدها. ومن ناحية العقل
فهي تدرك جيدا وتفرح وتحزن وتعرف الأشخاص والوقت وتستمع إلى
القرآن. وسؤالي يا شيخ , هل يجب عليها أن تؤدي جميع الفرائض
مثل الصلاة والصوم والحج؟ مع أنها لا تستطيع الوضوء , ولا تحفظ
شيئا من القرآن ولا تستطيع الحفظ, ولا تقوى على الجلوس والحركة
أثناء الصلاة. وحاولت مرارا تعليمها طريقة الصلاة, ولكن لا تعرف عدد
الركعات وتنسى وتسهو وتتلفت لليمين والشمال وأحيانا تضحك
لا إراديا وماذا بالنسبة للصوم؟ هل تصوم أم تفطر؟
أم تفطر ويتصدق عنها؟
الجواب :
إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكانت هذه الأخت لا تدرك معنى الصلاة
وكيفيتها ، وحقيقة الصوم وما يلزم فيه فهي غير مكلفة ، لوجود
الخلل في عقلها الذي يُسقط عنها التكليف ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ )
رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه
(2041) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كانت غير مكلفة فلا يجب الإطعام عنها بدلا عن الصيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
أفطر وأطعم بسبب مرض مزمن ثم شفاه الله
السؤال : شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائما ،
ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خمس سنوات ،
وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه
الله هل يقضيها أم لا ؟ الجواب :
"إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين
الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه
فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلا"
انتهى .سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/355) .
الإسلام سؤال وجواب ..
حكم إفطار من لابد أن يأخذ حبة دواء كل اثتني عشر ساعة
السؤال : عندي مرض نفسي ، وقد عرضت نفسي على طبيب
فأعطاني جرعات على شكل حبوب وذلك لمدة خمس سنوات ، كل
اثتني عشرة ساعة حبة واحدة . فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان
رغم أن طول الصيام في اليوم 15 ساعة ، ولو تأخرت عن هذا الموعد
أقل من ساعة فقد يعاودني المرض (الصرعة)؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
"يقول الله جل وعلا : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، إن كان
المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار ، فإذا كان
اليوم طويلاً مثل أن يكون خمس عشرة ساعة من هذه الأيام ، فلا بأس
أن يأكل الحبة التي عينت له ، ويفطر بذلك ، ويقضي هذا اليوم ،
يأكلها ويمسك ويقضي ؛ لأن الإفطار من أجلها ، ويمسك ويقضي
بعد ذلك ، أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق عليه ذلك فإنه يلزمه التأجيل
حتى يأكلها بالليل .
أما إذا كان لا يستطيع فلا حرج عليه ، ويستطيع أن يقضي هذا اليوم
في الأيام القصيرة ، وهي الأيام الباردة التي تكون أقل من اثتني
عشرة ساعة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1228) .
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب ..
إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف
السؤال : صمت من رمضان الشهر كله ، وأنا غالب ظني أن صيامي غير
سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيف ، وأنا الآن صحتي
ضعيفة ولا أستطيع الصيام . فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
الجواب :
"إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح ؛
لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً ولا يعتبر حيضاً
ولا نفاساً ؛ لأن الولد موجود في البطن ، فليس بنفاس ، وليس بحيض ؛
لأن الغالب أن الحامل لا تحيض ، وعلى قول من قال : إن الحامل قد
تحيض ، فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى .
فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها
ومتغير ؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي
تراها قبل الحمل هذا كله دم فاسد ، وصومها صحيح ، وليس عليها
قضاء الصوم والحمد لله ؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون
دماً فاسداً مختلاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ، فهو لا يعتبر .
أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في
عادته فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض ، وان عليها أن تجلس
ولا تصوم ، قاله جماعة من العلماء .
وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى
لا يعتبر ، وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم .
لكن الغالب أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار ،
فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه ، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة .
وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ،
إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال
يخرج معها ؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل
المستحاضة التي ليست حاملاً سواء بسواء ؛ فهذا الدم الجاري معها
دم فاسد لا يضرها .
لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب
حالها .
وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي بعض
الصحابيات عليه الصلاة والسلام ، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر
والعصر غسلاً واحداً والمغرب والعشاء غسلاً واحداً من باب النظافة
والنشاط هذا حسن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض
النساء المستحاضات" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1227) .
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب ..
السؤال : أنا مريضة منذ ثلاث سنوات ولم أصم . وهذه السنة التي
مضت هي الرابعة . فهل علي الصيام أو الكفارة؟
الجواب :
"المريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم لقول الله عز وجل :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، فهذا فضل
من الله سبحانه وتعالى أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء
إلى الشفاء . ولهذا قال عز وجل : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)
البقرة/185 ، فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله .
أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه يستمر فعليك أن
تطعمي عن كل يوم مسكيناً .
والشيخ العجوز والعجوزة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم ، فإنهما
يطعمان عن كل يوم مسكيناً . نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما
من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً ، يعطى لبعض الفقراء .
أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه ،
لكن يصبر حتى يشفيه الله ، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام
ولو سنوات ؛ لأنه معذور شرعاً . ولا كفارة حينئذٍ" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1225) .
الإسلام سؤال وجواب ..
تأثير ارتجاع الطعام الذي يحصل من المعدة على الصيام
السؤال : عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون
سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟
الجواب :
"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن
تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) ..
توفي وعليه يومان من رمضان بسبب المرض فماذا يلزم أولاده؟
السؤال : توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض ،
لسنة سابقة لسنة وفاته ، وقد توفي في شوال وقد ذكر أنه سوف يطعم
عن يومين ، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه ؟ هل نصوم عنه ونطعم أم
نطعم فقط؟ علماً أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام . حيث كان مصابا
بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة .
الجواب :
"إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق
فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده ـ فالأفضل لكم
أن يصوم أحدكم قضاء اليومين الذين عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه . وإن أطعمتم عنه صاعاً من
قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريباً كفى ذلك .
أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا
إطعام لكونه لم يفرط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان ..
الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) ..
هل تأثم من أفطرت من شدة المرض؟
فتاة مسلمة ـ والحمد لله ـ تصوم وتصلي ، وقد أصابها مرض شديد في
يوم من أيام رمضان حتى أوشكت على الموت فأفطرت من شدة المرض ،
فتسأل : هل عليها في فطرها إثم؟
"ليس عليها إثم ، بل هي مأجورة لأن الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه
الصوم شرع له أن يفطر وهو مأجور في قبول الرخصة ، يقول الله سبحانه :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ
أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) . فإذا أخذ الإنسان الرخصة طاعة لله وعملا ً بما شرع
سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه ، فأنت أيتها الأخت السائلة لا حرج
عليك في إفطارك من أجل المرض" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1229) ..
يخشى المرض بسبب النحافة فهل له أن يفطر في رمضان؟
السؤال : عمري 19 عاماً ووزني 41 كيلو جرام ومن السهل جداً أن أفقد
وزناً أكثر عندما أصوم . فالصيام يسبب لي دائماً الضعف ويجعلني أبدو
شاحب اللون مهدود القوى ، إضافة إلى أنني في الأسبوع القادم سأبدأ
الدراسة في الجامعة والتي تبعد ما يقارب ساعة من حيث أسكن .
وأضيف إلى هذا كله أن النهار طويل هنا في كندا ، كذلك فأنا أعمل خلال
عطلات الأسبوع . سؤالي هو: هل الصيام واجب في حقي؟ أم أنه يجوز
لي أن أفطر وأقضي بعد ذلك في الأيام التي أراها مناسبة؟
الجواب :
وردت الرخصة الشرعية بالفطر في رمضان للمريض العاجز عن الصوم ،
أو الذي يخشى حصول المرض أو زيادته ، كما قال تعالى :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) : "وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى
الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ
إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ ,
فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى .
وقال الزيلعي : " وَالصَّحِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ بِالصَّوْمِ ، فَهُوَ كَالْمَرِيضِ ".
انتهى " تبيين الحقائق" (1/333).
وبناء على هذا :
فإذا كان الصوم سيسبب لك مرضاً محققاً أو ضرراً بدنياً بسبب النحافة والهزال ،
فيرخص لك في هذه الحال بالفطر ، مع القضاء في وقت القدرة .
ولتقدير هذا الأمر لا بد من الرجوع للأطباء الثقات .
وأما مجرد التعب والإرهاق والشعور بالضعف بسبب الصوم فليس عذراً في
الفطر ، لأن الصوم وخاصة في الأيام الحارة والطويلة لا يخلو من مشقة .
وقد نص أهل العلم على أن أصحاب الأعمال الشاقة يبدأون نهارهم صائمين ،
ثم إن حصل لهم عطش شديد أو جوع يخاف منه الضرر ، جاز لهم الفطر ،
مع قضاء الأيام التي أفطر فيها .
واعلم أن الدراسة والعمل ليسا عذراً لترك الصيام ، فإن الصيام ركن من أركان
الإسلام ، ومن أعظم فرائض الدين ، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في شأنه
حتى يقدم عليه الدراسة ، أو عملاً لم يضطر إليه ، ويمكن الاستغناء عنه .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (43772) ، (65803) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
حدث نزيف بعد تعاطي إبرة لمنع الحمل مؤقتا ، فما الحكم؟
السؤال : لي قريبه متزوجة عمرها 30 سنة مريضة بالسكر والضغط وأصابتها
الجلطة العام الماضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تمنعها من
الحمل لمدة ثلاثة أشهر وحدث معها قبل انقضاء المدة المحددة نزيف خفيف
ومستمر من قبل رمضان واستمر معها حتى بعد انقضاء رمضان وكانت تصلي
وتصوم وتقول لي أيضا إنها قضت الآن 16 يوما . فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟
وهل تقضي الصلاة أو الصيام وماذا عليها ؟ أو ما الحكم في حالتها عموماً ؟ الجواب :
أولا :
يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً ، مرعاة لظروفها الصحية
التي لا تتحمل الحمل .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (9/434) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
"إذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداعٍ صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً
لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع
من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها
فيها الحمل والولادة" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/20) .
ثانيا :
هذه المرأة تكون مستحاضة ، وأيام حيضها السابقة معلومة ، وحكمها :
أن تجلس مدة حيضها السابقة ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت تلك
المدة اغتسلت وصلت وصامت . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عمن أصابها نزيف دم كيف
تصلي ومتى تصوم ؟
فأجاب :
"مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة
والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها
أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من
أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت
وصلت وصامت .
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها : أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه
وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ،
تفعله بعد دخول الوقت ، ثم تصلي ، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في
غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن
تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس)
حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين
المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله
ثلاث مرات" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/220) .
ثالثا :
قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف ، فصلاتها في أيام الحيض غير
صحيحة ولا يلزمها قضاؤها ، لأن الحائض لا تقضي الصلاة .
أما الصوم فهو غير صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه ، وقد قضت ستة
عشر يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها
ولا يلزمها أكثر من هذا ، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك ، قضت ما تبقى
عليها .
والله أعلم
ما الأفضل قراءة القرآن أم الصلاة في رمضان
أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع ؟ .
كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه القرآن ليلاً وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس ، وأجود ما يكون في رمضان وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم .
أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعاً فتختلف باختلاف أحوال الناس وتقدير ذلك راجع إلى الله عز وجل لأنه بكل شيء محيط .
من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح لشيخ عبد العزيز بن باز ص 45
وقد يكون العمل المعيّن في حقّ شخص ، أفضل وغيره في حقّ شخص آخر أفضل بحسب تقريب العمل لفاعله من الله عزّ وجلّ ، فقد يتأثّر بعض الأشخاص بنوافل ويخشعون فيها فتقرّبهم إلى الله أكثر من أعمال أخرى فتكون في حقّهم أفضل والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد ..
السنَّة تعجيل الفطر في الصيام
أسأل هل الإفطار فرض أم لا؟
فعندما يصل المسلم إلى المسجد وقت صلاة المغرب، وفي أثناء وقت الإفطار، فهل عليه/عليها أن يفطر أولا ثم يدرك الجماعة، أم يصلي أولا ثم يفطر؟.
السنَّة أن يعجّل الإنسان الفطر ، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) رواه البخاري (1821) ومسلم (1838)
فالذي ينبغي المبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى الصلاة ، ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه .
وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ) رواه الترمذي (الصوم / 632) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (560)
قال المباركفوري في شرحه للحديث : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ الْمُبَالَغَةِ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ .
الشيخ محمد صالح المنجد ..
دعاء الصائم عند فطره
ما هو الدعاء الذي ندعو به عندما نفطر ونحن صائمون ؟.
قال عمر : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " .
رواه أبو داود ( 2357 ) والدارقطني ( 25 ) ، وقال ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 202 ) : " قال الدارقطني : إسناده حسن " .
وأما دعاء : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " فقد رواه أبو داود ( 2358 ) وهو حديث مرسل ، فهو ضعيف ، ضعيف أبي داود (510 ) للألباني .
والدعاء بعد العبادات له أصل كبير في الشرع مثل الدعاء بعد الصلوات وبعد قضاء مناسك الحج ، ولا يخرج الصوم عنه إن شاء الله ، وقد ذكر الله تعالى آية الدعاء والترغيب به بين آيات الصيام وهي قوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) البقرة / 186 ، للدلالة على أهمية الدعاء في هذا الشهر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أخبر سبحانه أنَّه قريبٌ مِن عباده يجيبُ دعوةَ الداعي إذا دعاه ، فهذا إخبارٌ عن ربوبيته لهم وإعطائه سُؤلهم وإجابةِ دعائهم ؛ فإنهم إذا دعَوْه فقد آمنوا بربوبيته لهم ... ، ثم أمَرهم بأمرين فقال : { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } البقرة / 186 .
فالأول : أنْ يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة .
والثاني : الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنَّه ربهم وإلههم ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة لأنَّه عقب آية الدعاء بقوله : { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي }. " مجموع الفتاوى " ( 14 / 33 ) .
الإسلام سؤال وجواب ..
التصدق في العشر الأواخر
هل يُفضل إعطاء الصدقات في العشر الأواخر من رمضان ، أم أن قيام ليالي تلك الأيام بالصلاة والذكر هو المميز فقط في تلك الليالي ؟.
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء العشر الأواخر من رمضان هو إحياؤها بالصلاة والذكر .
والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره ، ولكن لا نعلم من السنة ما يدل على أن إعطاء الصدقة في العشر الأواخر أفضل .
لكن ذكر العلماء أن العمل الصالح يكون أفضل كلما وقع في زمان فاضل ، ولا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها من الليالي لأن بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .
وعلى كل حال ، فالمشروع للمسلم أن يكثر من الصدقة في جميع رمضان ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . رواه البخاري (6) ومسلم (2308) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
وقت الدعاء عند الإفطار
للصائم دعوة مستجابة عند فطره فمتى تكون : قبل الإفطار أو في أثناءه أو بعده ؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت ؟.
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب ؛ لأنه يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم ، وكل هذه أسباب للإجابة وأما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما حصلت غفلة ، لكن ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح فإنه يكون بعد الإفطار وهو : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " { رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2066) } فهذا لا يكون إلا بعد الفطر ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة قوله : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "
فأنت ادع الله بما تراه مناسباً .
اللقاء الشهري رقم 8 للشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله ..
استعمال السواك للصائم وبلع الريق بعده
ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان ؟ وهل يجوز بلع ريق السواك ؟ .
السواك مستحب في جميع الأوقات ، في الصيام وغير الصيام ، في أول النهار وآخره . ودليل ذلك :
- روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ ) .
2- روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) رواه النسائي (5) . وصححه الألباني في صحيح النسائي (5) .
ففي هذه الأحاديث دليل على استحباب السواك في جميع الأوقات ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم .
ويجوز بلع الريق بعد السواك ، إلا إذا كان تحلل من السواك شيء في الفم فإنه يخرجه ثم يبتلع ريقه . كما أن الصائم يجوز له أن يتوضأ ثم يخرج الماء من فمه ثم يبتلع ريقه ولا يلزمه أن يجفف فمه من ماء المضمضة .
قال النووي في " المجموع" (6/327) :
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ . . . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ) . قال البخاري : وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) . وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْتَلِعُ رِيقَهُ .
قال الحافظ في الفتح :
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلصَّائِمِ الاسْتِيَاكَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ . . . وَقَدْ تَقَدَّمَ قِيَاسُ اِبْنِ سِيرِينَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ عَلَى الْمَاء الَّذِي يُتَمَضْمَضُ بِهِ . . .
"وَلَمْ يَخُصَّ صَائِمًا مِنْ غَيْره" أَيْ وَلَمْ يَخُصَّ أَيْضًا رَطْبًا مِنْ يَابِسٍ , وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْبَاب لِلتَّرْجَمَةِ , وَالْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : ( لأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءٍ ) , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعَلَى كُلّ حَالٍ . .
( وَقَالَ عَطَاء وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ ) مُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ أَقْصَى مَا يُخْشَى مِنْ السِّوَاك الرَّطْب أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِي الْفَمِ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ فَإِذَا قَذَفَهُ مِنْ فِيهِ لا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَهُ . انتهى كلام الحافظ ابن حجر باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره اهـ فتاوى أركان الإسلام ص 468 .
( والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره . الفتاوى السعدية 245 .
( ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر ، وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه ) اهـ من رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
اعتراض غير صحيح على كون الإمساك قبل الفجر بدعة
بالنسبة لسؤال رقم 12602 حيث قلت بأن الإمساك عن الأكل والشرب قبل 5 دقائق من الفجر يعتبر من البدعة ، وجدت حديثاً في البخاري رواه أنس " أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف للصلاة فسألته كم كان من الوقت بين السحور والأذان فقال وقت يكفي لقراءة خمسين آية "
قراءة 50 آية تستغرق من 5 إلى 10 دقائق وربما أكثر ، فكيف يكون الإمساك قبل 5 دقائق من الفجر بدعة ؟.
روى البخاري (1921) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .
فهذا الحديث يدل على أن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت ، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت ، فهناك فرق بين وقت السحور ووقت الإمساك ، وهذا واضح بحمد الله ، كما تقول : تَسَحَّرْتُ الساعة الثانية قبل الفجر ، فهذا لا يعني أنك بدأت الصيام من هذا الوقت . وإنما هو إخبار عن وقت السحور فقط .
والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه استحباب تأخير السحور وليس استحباب الإمساك قبل الفجر بمدة .
وقد أباح الله تعالى لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
"فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إلَى اللَّيْلِ" اهـ . قاله أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) .
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
قال النووي في المجموع (6/406) :
"اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ , وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَفْضَلُ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ , وَلأَنَّ فِيهِمَا ( يعني السحور وتأخيره ) إعَانَةً عَلَى الصَّوْمِ , وَلأَنَّ فِيهِمَا مُخَالَفَةً لِلْكُفَّارِ . . وَلأَنَّ مَحَلَّ الصَّوْمِ هُوَ النَّهَارُ فَلا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَالامْتِنَاعِ مِنْ السَّحُورِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/284) :
قرأت في بعض التفاسير أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة ، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً ، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان ؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح ؟
فأجابت :
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة .
فأجاب :
" لا أعلم لهذا أصلا ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ؛ لقول الله سبحانه : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام ) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) قال الراوي : وَكَانَ ابن أم مكتوم رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ . متفق على صحته " اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (15/281) .
الإسلام سؤال وجواب ..
الأكل بعد المغرب وصلاة راتبة المغرب
في صلاة المغرب في رمضان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ثم يصلى المغرب في جماعة السؤال هو هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى السنة أولاً أم يفطر أولاً بعد أداء الفريضة هذا السؤال نابع من حرصي الشديد على أداء السنن كاملة.
كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي ، فقد كان يبدأ إفطاره حين يكون صائماً بأكل الرطب ، فإن لم يتيسر فتمْر ، فإن لم يتيسر شرب الماء ، ثم يصلِّي بعدها الفرض في المسجد ، وراتبته في البيت .
قال أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء .
رواه أبو داود ( 2356 ) .
والحديث صححه الدارقطني في " سننه " ( 2 / 185 ) ، وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 45 ) .
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
رواه البخاري ( 895 ) – واللفظ له – ومسلم ( 729 ) .
ولا نعلم سنَّة خاصة قي موضوع السؤال ، ولا ندري – أصلاً – إن كان صلى الله عليه وسلم يأكل شيئاً آخر بعد صلاة المغرب ، وإذا رجع المسلم إلى بيته فوجد الطعام موضوعاً ، وخشي أن تتعلق نفسه به وهو يصلي ، فليطعم أولاً ثم يصلي راتبة المغرب ، ووقت راتبة المغرب ينتهي مع وقت فرضه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
استحباب العمرة في جميع رمضان
هل العمرة مستحبة في العشر الأواخر من رمضان ؟ .
رَغَّبَ النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أداء العمرة في شهر رمضان ، روى البخاري (1782)
ومسلم (1256) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عُمرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ ) .
وهذا يشمل جميع رمضان ، وليس مختصًّا بالعشر الأواخر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
حكم دوري كرة القدم الرمضاني
ما هو حكم دوري كرة القدم الرمضاني الذي ينتشر بين كثير من الناس والحواري في رمضان ؟ .
الذي ينبغي للمؤمن أن يغتنم مواسم الخيرات ويكثر من طاعة ربه سبحانه وتعالى ،
ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان .
وما أكثر الطاعات التي يفعلها المسلم في رمضان ، ويزيد ثوابها ويتضاعف .
فرمضان هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والعمرة وتفطير الصائم والصدقة والجود والعطف على المساكين . شهر الاعتكاف والانقطاع عن الخلق والإقبال على الله والاجتهاد في العبادة .
فضائله أكثر من أن تحصى ، وأشهر من أن تذكر .
لله تعالى فيه كل ليلة عتقاء من النار ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق أبواب النار ، وتسلسل فيه الشياطين ، أسباب مغفرة الذنوب فيه كثيرة من الصيام والقيام وقيام ليلة القدر ، فالمحروم حقيقة من حرم خير هذا الشهر ، والخاسر حقيقة من انقضى هذا الشهر ولم يغفر له ، وإذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له !!
وإذا لم يقبل على الله في رمضان فمتى يقبل على الله ؟!
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ) . رواه الترمذي (3545) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا لم يغتنم أوقاته ويعمرها بطاعة الله في هذا الشهر فمتى يغتنمها ؟!
المسلم فيه يتنقل من طاعة إلى طاعة ، ومن عبادة إلى أخرى ، من صلاة إلى قراءة قرآن إلى تسبيح وتهليل ، إلى تفطير صائم إلى قيام ليل وتهجد إلى توبة واستغفار بالأسحار ..الخ
وتقدم في السؤال رقم (26869) ذكر جدول مقدم للمسلم في رمضان .
فمتى يجد المؤمن وقتا في هذا الشهر المبارك ليضيعه ، فو الله لو أن الأوقات تباع لأنفق العقلاء في شرائها كل نفيس ، فالوقت هو حياة الإنسان وعمره وله نهاية لا محالة ، فمن الناس من ينفق عمره في طاعة الله ومنهم من ينفقه في طاعة شيطانه هواه ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) رواه مسلم (223)
"ومَعْنَاهُ كُلّ إِنْسَان يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقهَا مِنْ الْعَذَاب , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقهَا أَيْ يُهْلِكهَا" قاله النووي .
وهذه الألعاب أقل ما يقال فيها بالنسبة لهذا الشهر : أنها من تضييع الوقت ، وليس شيء أغلى عند الإنسان من وقته فهو عمره وحياته .
قال الشاعر :
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع!
ثم لماذا يختص شهر رمضان بهذه الألعاب لماذا لا تكون في شعبان أو رجب أو شوال ؟
ولماذا يختص رمضان بالمسلسلات وغيرها مما تستعد به القنوات ، حتى رسخ في أذهان كثير من الناس أن رمضان هو شهر الكرة وشهر المسلسلات ، وشهر السهرات .....إلخ .
وغاب هؤلاء عن الحكمة التي أرادها الله تعالى من فرضه لصيام شهر رمضان ألا وهي تقوى الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
فأين هؤلاء من التقوى وهي العمل بطاعة الله ، والكف عما حرم الله .
فعلى المؤمن أن يكون عاقلا حازما مع نفسه ولا يتبع نفسه هواها وإلا ندم حين لا ينفع الندم .
فرغم أنف امرئ أضاع رمضان ما بين لعب ولهو وسهرات في غير طاعة الله حتى انقضى رمضان ولم يزدد من الله إلا إثما وبعدا .
فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، ويردهم إلى دينهم ردا جميلا ، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على طاعته وحسن عبادته ويتقبل منا إنه قريب مجيب .
الإسلام سؤال وجواب ..
اختلف مع والديه قبل دخول رمضان فبم تنصحونه ؟
ما حكم من بدأ صيام الشهر الفضيل وهو على خلاف مع والديه على مصاريف البيت التي يحملونه إياها دون مشاركة عادلة من قِبلهم علماً بأنهم يستطيعون المساعدة ؟ .
أوجب الله تعالى برَّ الوالدين ، ونهى عن عقوقهما ، وأمر بمصاحبتها بالمعروف ، وكل ذلك واضح مبيَّن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
انظر أجوبة الأسئلة : ( 5326 ) و ( 30893 ) و ( 22782 ) .
ولم يُشرع الصيام من أجل الجوع والعطش ، بل قد ذكر الله تعالى الحكمة العظيمة ، والفائدة الجليلة من تشريع الصيام ، وهو أن يحصِّل العبد به تقوى الله تعالى .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
والتقوى : هي فعل الطاعات وترك المعاصي .
ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم كثير من الناس ، وأنه لا ينالهم إلا الجوع والعطش .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر " .
رواه ابن ماجه ( 1690 ) . وصححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألباني في " صحيح الترغيب " ( 10 / 83 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر " .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 12 / 382 ) . وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1084 ) .
وكما ينبغي للمسلم أن يتحيَّن فرصة إدراك والديه أو أحدهما ليدخل الجنة بسبب ذلك : فإنه ينبغي أن يتحيَّن فرصة رمضان ليتوب ويستغفر ويتقي ربه تعالى ليدخل بسبب ذلك الجنة .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : آمين ، آمين ، آمين ، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت : آمين آمين آمين ، قال : أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، فقال : يا محمد ، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، قال : ومن ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين .
رواه ابن حبان ( 3 / 188 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1679 ) .
والخلاصة :
أنه يجب عليك أن تحرص على رضا والديك ولو حمَّلاك فوق طاقتك ، فإنك إن احتسبتَ ذلك فتح الله لك – إن شاء – أبواباً من الرزق ، ولا داعي للتحسس من طلب الأهل مالاً للنفقة ، وحيث أنهم لم يطلبوا ذلك المال للحرام والمعصية فهو أمر غير مستنكر .
ويمكنك التكلم معهم - إن كانوا قادرين - بالحسنى ، وإفهامهم بحاجتك وعدم قدرتك على أكثر مما تدفع ، وكذا يجب عليك أن تساعدهم وتنفق عليهم بما تستطيعه إن كانوا محتاجين .
ودخول شهر رمضان فرصة لإصلاح ما بينك وبينهم ، وفرصة للبذل والعطاء ، وأكثر الأبواب في البذل والعطاء أجراً هو الإنفاق على الأهل كما في حديث : حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ...) رواه البخاري (1428) ومسلم (1034) ، فأنفق واحتسب الأجر عند الله ، وأبشر بالذي يسرك من ربك تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
يستحب ختم القرآن في رمضان
أرجو أن تخبرني ما إذا كان من الضروري على المسلم ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان ، إذا كان الجواب بنعم ، أرجو أن تورد الحديث المؤيد لذلك القول .
أولاً :
يشكر السائل الكريم على حرصه على معرفة حكم المسألة بدليلها ، ولا شك أن هذا أمر مطلوب ، يجب أن يسعى إليه كل مسلم ، حتى يكون متبعاً للكتاب والسنة .
قال الشوكاني رحمه الله "إرشاد الفحول" (450-451) :
" إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم ، والمقصر يسأل الكامل ، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع ، عن العالم بالكتاب والسنة ، العارف بما فيهما ، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية ، حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه ، فيسأله عن حادثته طالباً ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ، ويستفيد الحكم من موضعه ، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع ، المباين للحق " انتهى .
وفي كتاب ابن الصلاح "أدب المفتي والمستفتي" (ص171) قال :
" وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل ، لأجل احتياطه لنفسه ، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به ، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعاً به ؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي . والله أعلم بالصواب " انتهى .
ثانياً :
نعم ، يستحب للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان ويحرص على ختمه ، لكن لا يجب ذلك عليه ، بمعنى أنه إن لم يختم القرآن فلا يأثم ، لكنه فوت على نفسه أجوراً كثيرة .
والدليل على ذلك : ما رواه البخاري (4614) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ( أن جبريل كان يعْرضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فيه )
قال ابن الأثير في "الجامع في غريب الحديث" (4/64) :
" أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن " انتهى .
وقد كان من هدي السلف رضوان الله عليهم ، الحرص على ختم القرآن في رمضان ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
فعن إبراهيم النخعي قال : كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين . "السير" (4/51) .
وكان قتادة يختم القرآن في سبع ، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة . "السير" (5/276) .
وعن مجاهد أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة . "التبيان" للنووي (ص/74) وقال : إسناده صحيح .
وعن مجاهد قال : كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلة . "تهذيب الكمال" (2/983) .
وقال الربيع بن سليمان : كان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين ختمة . "السير" (10/36) .
وقال القاسم ابن الحافظ ابن عساكر : كان أبي مواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن ، يختم كل جمعة ، ويختم في رمضان كل يوم . "السير" (20/562) .
قال النووي رحمه الله معلقاً على مسألة قدر ختمات القرآن :
" والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر ، لطائف ومعارف ، فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرؤه ، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم ، أو غيره من مهمات الدين ، ومصالح المسلمين العامة ، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له .
وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة " انتهى .
"التبيان" (ص76) .
ومع هذا الاستحباب والتأكيد على قراءة القرآن وختمه في رمضان ، يبقى ذلك في دائرة المستحبات ، وليس من الضروريات الواجبات التي يأثم المسلم بتركها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان ؟
فأجاب :
" ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب ، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن ، كما كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/516)
وانظر الأسئلة رقم (66063) (26327) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
هل في الشرع دعاء يقال عند السحور ؟
ظننت أيام المدرسة أن هناك دعاءً مخصصاً فقط للإفطار وليس للسحور ؛ لأن في السحور النية محلها القلب لكن زوجي أخبرني أن هناك دعاءً مخصصاً للسحور أيضاً .
رجاء التوضيح ، هل هذا صحيح ؟.
نعم ، هناك أدعية خاصة وردت بها السنة يقوله الصائم عند فطره ، فيقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " ، وله أن يدعو بما يشاء ، لا لكون ذلك ورد في السنة تنصيصاً ، بل لأنه محل نهاية عبادة ، ويشرع للمسلم أن يدعو عند ذلك .
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته ؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره ؟
فأجاب :
" إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء ؛ لأنه في آخر العبادة ؛ ولأن الإنسان أشد ما يكون - غالباً - من ضعف النفس عند إفطاره ، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل ، والدعاء المأثور :
( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) ، ومنه أيضاً : قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ، وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما ، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 341 ) .
وانظر في تخريج حديث " ذهب الظمأ ... " و " اللهم لك صمت " جواب السؤال رقم ( 26879 ) ، وفيه بيان ضعف الأول وحسن الثاني ، وفيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الدعاء .
وأما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده ، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله ، ويحمده إذا فرغ من الطعام ، كما يفعل ذلك عند كل طعام .
لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه ، وهو وقت استجابة الدعاء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ) . رواه البخاري ( 1094 ) ومسلم ( 758 ) . فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور .
وأما النية فمحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها باللسان ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى " .
وانظر جواب السؤال ( 37643 ) و ( 22909 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
الذكر المشروع عند الإفطار
ما حكم الدعاء من الأحاديث التي قالوا عنها أنها ضعيفة مثل :
1 - عند الفطور " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ".
2 - أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار . هل يشرع , يجوز , لا يجوز , مكروه , لا يصح أو حرام ؟.
أولا :
الدعاء عند الإفطار بما ذكرت ، ورد في حديث ضعيف رواه أبو داود (2358) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ .
ويغني عنه ما رواه ابو داود (2357) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ( ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانيا :
يستحب للصائم أن يدعو أثناء صيامه ، وعند فطره ؛ لما روى أحمد (8030) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ وَمِلاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلا يَمُوتُ لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ). والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
ورواه الترمذي (2525) بلفظ : " وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ ..." وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فلك أن تسأل الله الجنة وأن تتعوذ من النار ، وأن تستغفر ، وأن تدعو بغير ذلك من الأدعية المشروعة ، وأما الدعاء بهذه الصيغة المرتبة : " أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " فلم نقف عليها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
يقال : إنه يجب الاستماع للأذان . لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟ هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟ وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر عند أذان الفجر ؟
اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان والصحيح - هو قول جمهور العلماء - : أن متابعته مستحبة غير واجبة . وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/127) :
" مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها " انتهى .
وفي "المغني" (1/256) عن الإمام أحمد أنه قال : " وإن لم يقل كقوله فلا بأس " انتهى بتصرف.
ويدل على ذلك " قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ).
فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب ، ووجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم ، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه ، وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان ، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، وكون هؤلاء وفدًا لبثوا عنده عشرين يوما ثم غادروا - يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ، وهذا هو الأقرب والأرجح " انتهى من الشرح الممتع (2/75) .
وروى مالك في "الموطأ" (1/103) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : ( أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد .
قال ابن شهاب : " فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (340) :
" في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان ، وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا " انتهى .
بناء على ما سبق ، فلا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه ، سواء كان تركه لانشغاله بطعام أو غيره ، غير أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى .
فقد روى مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ )
وليس هناك تعارض بين تعجيل الفطر والترديد خلف المؤذن ، فيستطيع الصائم أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن ، فيكون قد جمع بين الفضيلتين : فضيلة المبادرة بالفطر ، وفضيلة الترديد خلف المؤذن .
ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع .
وكذلك يقال أيضاً إذا أذن الفجر وهو يأكل السحور ، فيمكن الجمع بين الأمرين بلا مشقة ظاهرة .
غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه .
وانظر جواب السؤال رقم (66202) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
حكم التسحر على " حبَّة رمضان " التي تخفف من أثر الجوع أثناء نهار الصائم
السؤال: هناك حديث في أوساط الناس عن بعض العقاقير التي تتحكم وتقلل من نسبة الشعور بالجوع ، والعطش ، في جسم الشخص ، ويقوم بعض الناس باستخدام هذه العقاقير في شهر رمضان ، فما حكم تناول هذه العقاقير ؟ .
الجواب :
عرَّف العلماء الصيام بأنه : " التعبد لله بالإمساك عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس " ، كما قال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/ 187 ، وكما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) رواه البخاري (1795) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
والمفسد للصوم يسمَّى عند العلماء " المفطرات " ، وأصولها ثلاثة : ذكرها الله عزّ وجل في قوله : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/ 187 ، وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم .
" الشرح الممتع " ( 6 / 235 ) .
والعقاقير الوارد الإشارة إليها في السؤال هي – بحسب الموقع المحال عليه – حبة مكونة من أعشاب ومواد مباحة الاستعمال والتناول ، وتسمَّى " حبة رمضان " ، وفيها من أنواع الفيتامينات المتعددة ( بي 1 ، بي 2 ، بي 6 ، بي 12 ) ، وغيرها من المواد النافعة للبدن ، وهي تزود الجسم بالنشاط أثناء النهار ، وتخفف عليه الجوع ؛ لما في هذه المواد من قدرة على مساعدة المخ على إعطاء أوامر للجسم ليبحث عن الغذاء في الشحوم ، والدهون الزائدة في الجسم ، عوضاً عن المعدة الخاوية .
ومما لا شك فيه أن تناول هذه الحبوب والعقاقير في نهار رمضان أنه مفطِّر ، ولا يَختلف في ذلك أحد ؛ لكونها من الطعام ، والذي يصل الجوف مباشرة .
والظاهر من السؤال أنه عن حكم تناولها في الليل قبل الفجر ، وأنه لكون تلك العقاقير لها القدرة على جعل البدن في نشاط مستمر ، ولها القدرة على منع إحساسه بالجوع : فإنه قد يظن ظانٌّ أنه لا يحل تناولها من الليل ؛ لما لها من استمرار مفعول في النهار ، وهذا ظن خطأ ، بل هي جائزة الاستعمال ، ما دام تناولها في وقت إباحة تناول الطعام والشراب .
وأما أثرها المستمر في النهار فهو ليس بمانع من تناولها ، ولا فرق بينها وبين طعام السحور ، ومن الحكَم الجليلة في تأخير تناول السحور : هو إعطاء البدن قدرة أكبر وأكثر على تحمل الصيام في النهار .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ) رواه البخاري (1823) ومسلم (1095) .
قال الحافظ ابن حجر :
"قوله في حديث أنس : (تسحروا فإن في السحور بركة) المراد بالبركة : الأجر والثواب .
أو البركة لكونه يقوي على الصوم ، وينشِّط له ، ويخفف المشقة فيه .
وقيل : البركة ما يتضمن من الاستيقاظ ، والدعاء في السَّحَر .
والأولى : أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة : وهي اتِّباع السنَّة ، ومخالفة أهل الكتاب ، والتقوي به على العبادة ، والزيادة في النشاط ، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع ، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك ، أو يجتمع معه على الأكل ، والتسبب للذِّكر ، والدعاء ، وقت مظنة الإجابة ، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام" انتهى باختصار
"فتح الباري" (4/140) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في سياق ذِكر بركات السحور :
"من بركته : أنه يغذِّي الجسم طوال النهار ، ويحمل على الصبر عن الأكل والشرب ، حتى في أيام الصيف الطويلة الحارة ، بينما الإنسان في غير الصيام تجده يشرب في اليوم خمس ، وست ، مرات ، ويأكل مرتين ، لكن هذا السحور يجعل الله فيه بركة ، فيتحمل الجسم" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" ( مقدمة اللقاء رقم 223 ) .
والحاصل : أنه لا حرج من تناول هذه الحبوب .
وانظر جواب السؤال رقم ( 49686 ) في إباحة تناول الهرمونات في السحور لرياضي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
أحرم بالعمرة في آخر شعبان وأداها في رمضان فهل له أجر عمرة في رمضان؟
السؤال: رجل أحرم بالعمرة قبل أذان المغرب في آخر يوم في شعبان ، وبعد المغرب أُعلن دخول رمضان ، فهل تحسب له عمرة في رمضان أم لا ؟ والمقصود : أنه دخل في نية الإحرام قبل المغرب ، وأدى العمرة في الليل - ليلة رمضان - .
الجواب :
للعمرة في رمضان ثواب جليل ، وهو أجر حجة .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) وفي رواية لمسلم : (حجة معي) رواه البخاري (1782) ومسلم (1256) .
وحتى يحصِّل المسلم ذلك الأجر العظيم : فإن عليه أن يحرم للعمرة ، ويؤدي مناسكها في شهر رمضان ، لا أن يحرم لها في اليوم الأخير لشعبان ، ولو أدى مناسكها في رمضان ، ولا أن يحرم لها في رمضان ، ويؤدي مناسكها في شوال .
فهما صورتان لا يكون لمؤدي العمرة فيهما أجر حجة :
الصورة الأولى : أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان ، ويؤدي المناسك بعد دخول شهر رمضان .
الصورة الأخرى : أن يحرم للعمرة قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان ، ويؤدي مناسكها في ليلة العيد .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان ، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر :
لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان ، وأحرم بالعمرة ، ثم غربت الشمس ، ودخل رمضان بغروب الشمس ، ثم قدم مكة ، وطاف ، وسعى ، وقصَّر ، هل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .
الجواب : لا ؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان .
مثال ثالث : رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وطاف ، وسعى للعمرة في ليلة العيد ، فهل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .
الجواب : لا ، لأنه لم يعتمر في رمضان ؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان ، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 352 ، 353 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..
وطء السجين الصائم لزوجته في نهار رمضان
السؤال : أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله ) منذ سنة مضت ، وهم في السجن .
والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية .
السؤال الآن : هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .
فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين يوماً .
إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .
الجواب:
لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .
ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه .
وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات الدينية.
وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..
استمنى في نهار رمضان وأكل
أثناء صيامي أحد أيام شهر رمضان حدث أن مارست العادة السرية ثم قرأت في إجابة أحد الأسئلة الإسلامية بإحدى الجرائد ان العادة السرية تبطل الصيام لكن الأمر لا يتطلب أداء كفارة ( تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكينا ) فهل هذا صحيح ؟
أما سؤالي الثاني فهو أنى تناولت الطعام في ذلك الوقت لأني اعتقدت بأن صيامي باطل فهل إفطاري ذلك اليوم يتطلب كفارة أم لا ؟؟ جزاكم الله خيرا على الإجابة .
لا شك أن العادة السرية محرمة عند أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فإذا كان استعمالها في شهر رمضان كان ذلك أعظم ، فإذا وقع الإنزال بسبب العادة السرية كان انتهاك حرمة الصيام أشد إثماً ، وعليه فمن أنزل المني فقد أفطر وعليه أن يمسك بقية يومه الذي أنزل فيه ، ولا يجوز له الإفطار لحرمة الشهر الكريم ، فعليك التوبة لإفساد صومك بالإنزال متعمّدا وعليك التوبة أيضا لأنّك لم تمسك بقيّة اليوم وانتهكت حرمة الصّيام بتناول مفطّر آخر وهو الطّعام وعليك بقضاء يوم بدل الذي أفسدته ، وأكثر من الحسنات وصيام النّافلة فإنّ الحسنات يُذهبن السيئات ، والله غفور رحيم .
الشيخ محمد صالح المنجد..
تريد الصيام وهي تكشف الوجه والشعر
أصوم بصفة دورية وأريد أن أعرف هل صيامي صحيح إذا لم أرتدي الحجاب الصحيح؟ عندما أذهب للعمل يكون شعري ورقبتي ويدي مكشوفين بينما أغطي ما عدا ذلك .
ننصحك بالالتزام بالحجاب التام أمام الرجال الأجانب حتى يُقبل الصيام ويكون مضاعفا ، وكذلك الصلاة وبقية الأعمال الصالحة ، وإذا صامت المسلمة مع ترك الحجاب يصح صيامها ، وتأثم على ترك الحجاب ، فالكشف لا يؤثر على صحة الصيام ، ولكن المتبرجة مهددة بالعقوبة من الله على مخالفتها أمر الله ، فننصحك يا أمة الله بالتزام أمر الله ( يدنيين عليهن من جلابيبهن ... ) وبقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ... ) وبقوله تعالى : ( وليضربن بخُمرهن على جيوبهن ... ) .
الشيخ محمد صالح المنجد ..
ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
والسؤال :
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ .
من يجب عليه الصوم :
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها .
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/320 ..
الإغماء في رمضان
ما الواجب على من دخل عليه رمضان وهو في حال إغماء بسبب حادث سيارة ولم يُفق إلا بعد اثنين وعشرين يوماً ؟.
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال :
على القول الراجح : أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو غير مرض يُسقط وجوب الصلاة فلا يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاء الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه .
والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر ، فإذا لم يقضِّ ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي وأما الصوم فإنه لا يتكرر ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
معنى الآية (ثم أتموا الصيام إلى الليل)
كنت أتساءل أثناء قراءتي للقرآن في سورة البقرة الآية (187) بأن الله قال : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل) فالكثير منا يفطر في وقت المغرب . هل ممكن أن تشرح لنا هذه المسألة.
ليس هناك إشكال بين الآية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس ، وذلك لأن الليل يدخل بغروب الشمس ، فأول الليل هو غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتْ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) . ومعنى الحديث : أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل ، وانتهى النهار ، وحينئذ يحل للصائم أن يفطر . انظر : شرح مسلم للنووي (7/209) .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
الدم الذي يخرج من الأسنان لا يُبطل الصوم
هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يُفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 267
ولكن يحرم على الصائم ابتلاع هذا الدم ، فإن ابتلعه عامداً فقد أفطر .
الإسلام سؤال وجواب..
سماع الموسيقى في رمضان
هل الموسيقى حرام أثناء الصيام ؟ .
سماع الموسيقى حرام ، سواء في رمضان أو غير رمضان ، وهي في رمضان أشد تحريماً ، وأعظم إثماً ، لأنه ليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود تحقيق تقوى الله تعالى ، وصوم الجوارح وامتناعها عن معصية الله .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث ..) رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم اهـ
راجع سؤال (37989) .
وقد دلت السنة الصريحة الصحيحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تحريم سماع آلات الموسيقى .
روى البخاري تعليقاً أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ . . .) . والحديث وصله الطبراني والبيهقي .
والمراد بـ (الحر) الزنى .
والمعازف هي آلات الموسيقى .
والحديث يدل على تحريم آلات الموسيقى من وجهين :
الأول : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يستحلون) فإنه صريح في أن الأشياء المذكورة محرمة،
فيستحلها أولئك القوم .
الثاني : قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها .
انظر : السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم (91) .
والواجب على المؤمن أن ينتهز هذا الشهر المبارك ، ويقبل فيه على ربه ، ويتوب إلى الله تعالى ، ويقلع عن المحرمات التي اعتاد فعلها قبل رمضان ، لعل الله تعالى أن يتقبل صيامه ، ويصلح أحواله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
خرج منها سائل أصفر أثناء الصوم بعد أن طهرت
امرأة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم ، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح ؟.
إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) رواه البخاري (1/84) ، وأبو داود ( 307 ) واللفظ له .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/158)..
وصل رذاذ العطر إلى حلقه من غير قصد منه
يتعلق سؤالي بالأمور التي تفسد الصوم . في مدرستي طالبة دائما ما تقوم برش العطر بكمية كبيرة ، مما يجعلني أشعر بأن رذاذه يصل إلى حلقي . وأنا أتساءل ما إذا كان ذلك يفسد صومي أم لا ؟.
أولا : يراجع للأهمية جواب سؤال رقم (1200) في حكم الاختلاط .
ثانياً : لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطِّرة ، ومن تفعل ذلك فإنها تعرض نفسها للوعيد الشديد ، فقد جاء في الحديث عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " ، رواه النسائي (الزينة/5036) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن " النسائي (4737) .
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج إلى المسجد بأن لا تمس طيباً ، ومن فعلت ذلك فإن عليها أن تغتسل فقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ " ، رواه النسائي ( الزينة/5037 ) وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " (4738) .
ثالثاً : أما استنشاق العطر للصائم فلا شيء فيه فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال : يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .
وإذا وجدت أثر رذاذ رائحة عطر تلك المرأة في الحلْق فإنه لا شيء عليك إن شاء الله ، والعبرة في الإفطار وصول الشيء الذي له جِرْم إلى الجوف مع التعمد والرائحة ليس لها جِرْم ، وكذلك فأنت لا اختيار لك في ذلك ولا تعمُّد والله عز وجل يقول : ( ولكن ما تعمَّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ) الأحزاب/ 5 ، وقد قال تعالى : ( ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به ) البقرة/286 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام
احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.
يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/327
أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
معانقة الرجل زوجته وهو صائم
تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي . ففي هذا الشهر المبارك ، شهر رمضان ، وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير ، حيث تكون زوجتي هي الأخرى مستلقية عليه في بعض الأوقات . وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟ هلا سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي يجوز لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .
يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام والشراب والنكاح ، كما جاء في الحديث في فضل الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه البخاري (الصوم/1761) ، ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى ما يُسبب فساد صومه بخروج المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة زوجته في هذه الحالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان يملك إربه ( إي شهوته )
قال الشيخ عبد العزيز بن باز :
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه والله ولي التوفيق .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202
الشيخ محمد صالح المنجد..
حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام
هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .
فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )
والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .
وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..
السحور ليس شرطاً في صحة الصيام
بغض النظر عن رمضان ، إذا أردت أن أصوم الاثنين والخميس بدون أن أتسحر لأنني لا أستطيع أن أستيقظ للفجر وأتسحر، فهل يجوز الصيام بدون سحور ؟.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " .. السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/259 ..
حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن
هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع ؟.
هذا فيه تفصيل ، إن كان المؤذن أذّن على الصبح ( يؤذن إذا طلع الفجر حقيقة ) وجب الامتناع والإمساك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم ، فإنه يؤذّن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) . والأصل في هذا قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن ، كما في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان .
أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا ، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر ، إما بالساعات المعروفة التي ضبطت على أنها طلوع الفجر أو بأذان ثفة يعرف أنه يؤذن على الفجر ، فله أن يأكل في حالة الأذان ، أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/282 ..
استعمال البخاخ للربو لا يفطر الصائم
هل استعمال البخاخ في الفم في نهار رمضان يفسد الصوم لمن يعاني من أزمة في التنفس ؟.
استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام .
(وبخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام ، وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره . فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 ). انظر : كتيب "سبعون مسألة في الصيام" .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة ، فحينئذٍ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ، ولا تفطر بذلك اهـ
فتاوى أركان الإسلام ص 475.
وقال علماء الجنة الدائمة :
دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة ، فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما . . . والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء اهـ
فتاوى إسلامية (1/130) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
التدخين في رمضان
أعلم أن بعض العلماء قد حرموا التدخين، ولكن لماذا يحرم التدخين أثناء الصيام مع أنه لا يوجد شيء من الطعام أو الشراب يدخل الحلق ؟
سألت العديد من الناس ولم يجبني أحد غير أن قالوا بأنه محرم فأرجو أن تخبرني بما أفعل .
الدخان محرم ولا يشك في تحريمه – انظر السؤال رقم ( 10922 ) و ( 7432 ) - ، وأما سبب كونه مفطراً فلأن له جرماً يصل إلى الجوف والمعدة .
سئل الشيخ ابن عثيمين عن استنشاق العطر للصائم فقال :
يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .
والدخان مثل البخور في كونهما لهما جرم لكنهما يختلفان من حيث حكم الأصل فالبخور حلال طيب والدخان محرم خبيث .
الإسلام سؤال وجواب..
هل النظر إلى النساء يبطل الصيام
ما حكم النظر إلى النساء في شهر رمضان ؟ .
هذا السؤال يشتمل على مسألتين :
الأولى : حكم النظر إلى النساء .
الثانية : هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أو يوجب الكفارة ؟
أما حكم النظر إلى النساء فهو محرم لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر فقال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) النور/30 ، وأمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام فعَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ : ( اصْرِفْ بَصَرَكَ ) رواه أبو داود ( النكاح/1836 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1880) .
ولذلك يجب امتثال أمر الله ورسوله قال تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 ، أنظر السؤال (21784) و(20229) .
أما المسألة الثانية : وهي تأثير النظر إلى النساء الأجنبيات على الصيام ، فقد سألت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال فأجابت : بأنه " ليس مبطلاً للصيام ، وعليه أن يغض بصره " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 10/274
فالواجب على المسلم لاسيما الصائم صرف النظر عنهن حتى لا يخدش صومه بالمحرمات ، ومن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله
الإسلام سؤال وجواب ..
زادت أيام الحيض بسبب تركيب اللولب
وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلي تسعة أيام . فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟.
إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :
امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟
فأجاب :
لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 . فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ
فتاوى أركان الإسلام ص 254 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
لا يجوز للصائم أن يشتم أحداً
إذا كنت صائماً وأثناء الصيام شتمت أحداً أو أسأت الأدب مع شخص ما فهل يفسد هذا صيامي ؟
أريد أن أعرف الجواب لأن أصدقائي يشتمون ويسيئون للناس أثناء الصيام وأريد أن أخبرهم لماذا يجب أن يتجنبوا المعاصي كالشتم وغيره .
ارتكاب المعاصي في نهار رمضان كالسب والشتم لا يفسد الصيام ، بمعنى أن ذلك ليس من المفطرات ، ولكنه يُنقص ثواب الصيام ، وقد تذهب هذه المعاصي بالثواب جملةً ، فيبقى الصائم لم يستفد شيئاً من صيامه إلا الجوع والعطش .
والصائم مأمور بحفظ جوارحه عن معصية الله تعالى ، وليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود هو الإمساك عن معصية الله تعالى ، وتحقيق تقوى الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (1903) (6075) .
وقول الزور يشمل كل قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151). قال الحافظ :
قَوْله : (فَلا يَرْفُث) الْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا الْكَلام الْفَاحِش .
قَوْله : ( وَلا يَجْهَل ) أَيْ لا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَال أَهْل الْجَهْل كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَه وَنَحْو ذَلِكَ .
والْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لا يُعَامِلهُ بِمِثْلِ عَمَله بَلْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : "إِنِّي صَائِم" اهـ
فإذا كان الصائم مأمور بعدم الرد على من شتمه ، فكيف يليق به أن يعتدي على الناس ويبتدئ الشتم هو ؟! وقال النووي :
اعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ اهـ .
وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل : إني صائم ، إني صائم ) .
وروى ابن ماجه (1690) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ) .
يراجع سؤال ( 37989 ) عن الكذب في الصيام .
الإسلام سؤال وجواب..
لا يقبل صوم رمضان مع ترك الصلاة
أنا أصوم رمضان ولكن لا أصلي فهل يكون صيامي صحيحا ؟ .
لا يقبل صوم رمضان ، بل ولا أي عمل من الأعمال مع ترك الصلاة ، وذلك لأن ترك الصلاة كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) رواه مسلم (82) . راجع سؤال (5208) .
والكافر لا يقبل منه أي عمل لقول الله تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) الفرقان/23 . وقوله سبحانه : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) الزمر/65 .
وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .
ومعنى (حبط عمله) أي : بَطَلَ ولم ينتفع به .
فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث : " والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك نوعان : تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ معينٌ في يومٍ معينٍ ، فهذا يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ" اهـ من كتاب الصلاة ص 65 .
فالنصيحة للسائلة أن تتوب إلى الله تعالى ، وتندم على تفريطها في حق الله ، وتعريضها نفسها لمقت الله تعالى وغضبه وعقابه، والله تعالى يقبل توبة من تاب من عباده ، ويغفر له ذنوبه ، بل ويفرح بها سبحانه وتعالى أشد الفرح ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم التائب بقوله : ( التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (4250) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 3424 .
ولتبادر إلى الاغتسال والصلاة لتجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، ولا تؤجل التوبة وتقول سوف أتوب غداًّ أو بعد غد ، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ، ولتتب إلى الله قبل أن لا ينفع الندم ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا (27) يَا وَيْلَتِى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولا ) الفرقان/27-29 .
الإسلام سؤال وجواب..
حاضت بعد أسبوع من الحيضة السابقة
استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟ .
نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .
فقال :
متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .
فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
هل الكبائر تُبطل الصوم
هل يقبل الله صيام من لديه شهادات استثمار ويضارب في أسهم البنوك الربوية هو مرابي أم لا ؟.
فإن الله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " البقرة / 278
هذا نداء من الله لعباده أن يتركوا الربا ويجتنبوه ، لأنه سبحانه حرم الربا : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .
وآكل الربا سبب من أسباب هوان المسلمين وذلهم فقد قال عليه الصلاة والسلام : " إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داوود (3462) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (11) .
وقد تقدم في بعض الأسئلة التفصيل في مسألة المساهمة في البنوك الربوية.
انظر السؤال (8590) و (4714) .
وأما صوم من ارتكب كبيرة من الكبائر – كشراء أسهم البنوك الربوية - فإنه مجزئ إلا أنه ناقص ، وقد لا يحصل له أجر الصيام .
فتأمل قول الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الحكمة من فرض الصيام وهي أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (1903) ، أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب ، إنما يريد الله عز وجل أن نتقي الله لقوله تعالى : { لعلكم تتقون } . أنظر الشرح الممتع (6/435) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْلُهُ : ( قَوْل الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ) َالْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : الْكَذِبُ , وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بِمُقْتَضَاهُ .
َقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ .
وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ نَفْس الْجُوعِ وَالْعَطَشِ , بَلْ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ كَسْرِ الشَّهَوَات وَتَطْوِيعِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ , فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لا يَنْظُرُ اللَّه إِلَيْهِ نَظَر الْقَبُولِ .
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ تَنْقُصُ الصَّوْم ." انتهى من فتح الباري .
الإسلام سؤال وجواب..
النوم طيلة النهار في رمضان
هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الطهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح .
نعم صيامه صحيح .
وقد أجمع العلماء على أن الصائم إذا استيقظ في النهار - ولو لحظة واحدة أن صيامه - صحيح ، فإن لم يستيقظ واستغرق جميع النهار بالصيام فجماهير العلماء على أن صومه صحيح لأن النوم لا ينافي الصيام ، فإنه لا يزيل الإحساس بالكلية بل متى نُبه انتبه .
انظر : المجموع ( 6 / 346 ) والمغني ( 4 / 344 )
وقد سئلت اللجنة الدائمة في ذلك فأجابت :
إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه ، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (10/212)
وهذه نصيحة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله للصائم وغيره باستغلال وقته وعدم إضاعته بالنوم فقال :
" لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات ، والمشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره عدم السهر بالليل ، والمبادرة إلى النوم بعدما يسّر الله له من قيام الليل ، ثم القيام إلى السحور إن كان في رمضان ، لأن السحور سنّة مؤكدّة وهو أكلة السحر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) رواه مسلم في صحيحه .
كما يجب على الصائم وغيره المحافظة على جميع الصلوات الخمس في الجماعة والحذر من التشاغل عنها بنوم أو غيره ، كما يجب على الصائم وغيره أداء جميع الأعمال التي يجب أداؤها في أوقاتها للحكومة أو غيرها وعدم التشاغل عنها بنوم أو غيره ، وهكذا يجب عليه السعي في طلب الرزق الحلال الذي يُحتاج إليه هو ومن يعول ، وعدم التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره .
والخلاصة أن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام وغيرهم هي تقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال ، والمحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله ، والحذر كلّ الحذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره من المباحات أو غيرها ، وإذا كان التشاغل عن ذلك بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظم .
أصلح الله أحوال المسلمين ، وفقههم في الدين وثبتهم على الحق ، وأصلح قادتهم إنه جواد كريم .
فتاوى الشيخ ابن باز 4 / 156 .
الإسلام سؤال وجواب..
لم تتسحر ولم تستيقظ لصلاة الفجر فهل تستمر في الصيام أم تفطر؟
أسلمت قبل 3 أسابيع ومتحمسة جداً لصيام رمضان ، تأخرت اليوم في النوم وفاتني السحور وصلاة الفجر ، قال لي أحدهم بأنني إذا لم أتسحر ولم أصل الفجر فلا يجب أن أتم صيام ذلك اليوم ، هل أفطر أم أستمر في الصيام ؟ .
نبشرك أولاً بهداية الله لك إلى الإسلام ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى .
ثانياً : إذا نام المسلم عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها فإنه لا يتركها ، بل يصليها متى استيقظ ، ولا إثم عليه في ذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .
وأما بالنسبة لإجابة سؤالك :
فهذا القول الذي قيل لك خطأ ، فالواجب عليك إتمام صيام هذا اليوم .
وكون المسلم لم يتسحر أو لم يستيقظ لصلاة الفجر لا يعتبر ذلك مانعاً من الصوم .
فعليك الاستمرار في الصيام ، وإذا كنت قد أفطرت ظناًّ منك أنه لا يجب الصوم ، فعليك إذا انتهى رمضان أن تصومي يوماً مكانه .
الإسلام سؤال وجواب..
يصوم ويكذب
رجل تعود منذ صغره على الكذب وهو يحاول الآن أن ينبذ هذه العادة المنكرة ولكنه يسهو فيأتي الكذب ، ثم يعود فيستغفر الله ، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ .
روى البخاري (1903) (6057) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) .
الْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : كل قول باطل ، فيشمل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور . . . وكل قول محرم.
وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بالزور ، وهو العمل بالفواحش والمنكرات . انظر : تحفة الأحوذي .
والجهل هو العمل بالمعاصي كلها . قاله السندي في حاشية ابن ماجه .
قال الحافظ :
قَوْلُهُ : ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْلِ الزُّورِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . . . وهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ . . . فَالْمُرَاد رَدّ الصَّوْم الْمُتَلَبِّس بِالزُّورِ وَقَبُول السَّالِم مِنْهُ . . .
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ :
مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ اهـ
والمقصود أن جميع المعاصي تؤثر على الصيام ، فينقص بذلك ثواب الصيام ، وقد ينعدم الثواب بالكلية إذا كثرت المعاصي .
فعليك يا أخي الاستمرار في مجاهدة نفسك حتى تترك هذه العادة القبيحة ، وكلما أذنبت فعليك بالتوبة والاستغفار ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى .
الإسلام سؤال وجواب..
مفسدات الصيام
نريد ذكر ملخص مبطلات الصوم .
فقد شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة .
فأمر الصائم أن يصوم صوماً معتدلاً ، فلا يضر نفسه بالصيام ، ولا يتناول ما يضاد الصيام .
ولذلك كانت المفطرات على نوعين :
فمن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم . ويخرج صومه عن حد الاعتدال .
ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام . مجموع الفتاوى 25/248
وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله :
( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .
فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات ، وهي الأكل والشرب والجماع .
وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته .
ومفسدات الصيام (المفطرات ) سبعة . وهي :
1- الجماع .
2- الاستمناء .
3- الأكل والشرب .
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .
5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها .
6- القيء عمداً .
7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .
فأول هذه المفطرات : الجماع
وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما .
فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة ، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) .
ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع .
وثاني المفطرات : الاستمناء
وهو إنزال المني باليد أو نحوها .
والدليل على أن الاستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم .
فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يُمسك بقية يومه ، وأن يقضيه بعد ذلك .
وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة ، وصيامه صحيح ، وليس عليه قضاء لعدم الإنزال ، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.
وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر .
الثالث من المفطرات : الأكل أو الشرب .
وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم .
وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 ) .
فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق .
الرابع من المفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب .
وذلك يشمل أمرين :
1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب . الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 70 .
وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد . فتاوى محمد بن إبراهيم (4/189) . والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل .
وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا . فتاوى اللجنة الدائمة (10/19).
المفطر الخامس : إخراج الدم بالحجامة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047) .
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة .
وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ، ويفطر المتبرع ، ويقضي ذلك اليوم . ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 71 .
ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح ، لأنه بغير اختياره . فتاوى اللجنة الدائمة (10/264) .
وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة .
المفطر السادس : التقيؤ عمداً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ). رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) .
ومعنى ذرعه أي غلبه .
وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ المغني (4/368).
فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شمّ رائحة كريهة ، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه ، فعليه القضاء .
وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره . "مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين ص 71 .
المفطر السابع : خروج دم الحيض والنفاس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري (304) .
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .
وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها ، وأجزأها يومها.
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها . الفتح 4/148 .
والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ، ونساء السلف . فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 .
بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك .
فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :
ـ أن يكون عالما غير جاهل .
ـ ذاكرا غير ناس .
ـ مختارا غير مُكْرَه .
وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر :
الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .
الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .
دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
كانت لا تقضي الصوم أيام حيضها من سنوات
امرأة تبلغ من العمر خمسين عاما وكانت إذا حاضت في رمضان تفطر أيام حيضها ثم لا تقضي تلك الأيام جهلا منها بوجوب القضاء ثم علمت الآن وجوب القضاء فماذا تفعل ؟.
عليها قضاء تلك الأيام ، والأحوط أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
سئل الشيخ ابن باز (15/184)
: " لي أخت مرّ عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها ليس عليها قضاء في الإفطار ، فماذا عليها ؟
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكيناً كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو نصف صاع مقداره كيلو ونصف ، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها .
قالت عائشة رضي الله عنه : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . متفق عليه .
فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت ، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة ، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام ، وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن ، وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك ، ولقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/151) عن امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة ، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها ، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة . فأجابت :
عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم ، وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفّر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صام من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم . اهـ .
ولمعرفة حكم الإطعام يراجع السؤال رقم : ( 26865 ) .
الإسلام سؤال وجواب..
إذا سافر الصائم أثناء النهار فله الفطر
إذا نويت الصيام من الليل وأصبحت صائماً ، ثم أردت أن أسافر بالنهار فهل يجوز لي أن أفطر أم يجب علي أن أكمل الصيام ؟.
نعم ، يجوز للصائم أن يفطر إذا سافر أثناء النهار ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
انظر "المغني" (4/345) .
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .
أما الكتاب فقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185. ومن سافر أثناء النهار فهو "على سفر" فله أن يفطر ويترخص برخص السفر .
وأما السنة فقد روى أحمد (26690) أبو داود (2412) عَنْ عُبَيْدٍ بْنَ جَبْرٍ قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ( وفي رواية لأحمد : فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مَرْسَانَا أَمَرَ بِسُفْرَتِهِ فَقُرِّبَتْ ) ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ . فَقُلْتُ : أَلَسْنَا نَرَى الْبُيُوتَ ! فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!
"وَقَوْل الصَّحَابِيّ مِنْ السُّنَّة يَنْصَرِف إِلَى سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اهـ من عون المعبود .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" :
"وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ جَوَّزَ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْر فِي يَوْمٍ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ . وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَام أَحْمَد , وَقَوْل عَمْرو بْن شُرَحْبِيل وَالشَّعْبِيّ وَإِسْحَاق . وَحَكَاهُ عَنْ أَنَس , وَهُوَ قَوْل دَاوُدَ وَابْن الْمُنْذِر" اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/212) :
"وَإِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد . أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ . كَمَا ثَبَتَ فِي السُّنَنِ أَنَّ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ يُفْطِرُ إذَا خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ إنَّهُ دَعَا بِمَاءِ فَأَفْطَرَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ" اهـ .
وانظر : "الشرح الممتع" (6/217) .
ولكن ليس له أن يفطر حتى يشرع في السفر ويفارق بلده ، ولا يجوز له أن يفطر وهو في بلده .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/218) :
"إذا سافر أثناء اليوم فله الفطر ، ولكن هل يشترط أن يفارق قريته ؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر ؟
الجواب : في هذا قولان عن السلف .
والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناوٍ للسفر , ولذلك لا يجوز أن يقصر حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..
رياضي فهل يتناول الهرمونات في السحور ؟
أنا ألعب في لعبة كمال الأجسام وآخذ إبر تحقن في الدم بعد الإفطار في الصيام والإشكال أنها إبر هرمونات تجرى في الدم في وقت الصيام ، فهل يؤثر هذا على الصيام .
نرجو أن تكون لاعباً لهذه اللعبة وفق الشروط الشرعية ؛ لأن مبنى هذه اللعبة على عرض العورات أمام المشاهدين ، فضلاً عن تناول الضار لتناسق الجسم كما يزعمون .
وتناول المقويات أو الهرمونات أو عموم الطعام والشراب في الليل ، وبقاء أثره طيلة النهار في الصيام أمرٌ جائز ، والممنوع هو فعل ذلك بالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187
وقد حثّ الشرع على السحور وتأخيره إلى آخر الليل لما فيه من إعانة الصائم على الصيام .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور بركة " . رواه البخاري ( 1823 ) ومسلم ( 1095 ) . سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث ؟ .
فأجاب بقوله :
بركة السحور المراد بها : البركة الشرعية ، والبركة البدنية ، أما البركة الشرعية فمنها : امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وأما البركة البدنية فمنها : تغذية البدن وقوته على الصوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19/السؤال رقم 339 ) .
وفي جواب السؤال ( 26111 ) زيادة بيان فلينظر .
ويبقى أمر يتعلق بالهرمونات المتناولة لهذه اللعبة وهو النظر في ضررها ، فإن ثبت فيها الضرر : فلا يحل تناولها .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجه ( 2340 ) .
قال النووي : حديث حسن ، وله طرق يقوِّي بعضها بعضا . وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 896 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
استعمال العدسات اللاصقة
بعد وضعها في محلول التنظيف لا يؤثر على الصيام
هل يجوز استخدام العدسات اللاصقة أثناء الصيام ؟ لأنها وكما تعلمون توضع في محلول خاص لتنظيفها ؟ أرجو الإجابة بالتفصيل .
يجوز استعمال العدسات اللاصقة أثناء الصيام ، ولا يضر كونها توضع أولا في محلول التنظيف ؛ إذ غاية الأمر أن يتسرب شيء من المحلول إلى العين ، فيكون بمثابة قطرة العين ، وهي لا تفسد الصوم ، على الصحيح من قولي أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس للصائم أن يكتحل ، وأن يقطر في عينه ، وأن يقطر في أذنيه ، حتى وإن وجد طعمه في حلقه ، فإنه لا يفطر بهذا ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب . والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب ، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما . وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب " انتهى .
"فقه العبادات" (ص 191) .
وانظر السؤال (2299) ، (22199) ، (38023) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
هل يجوز للشخص السباحة
وهو صائم ، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة ؟.
الحمد لله
حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي :
أولاً :
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف ، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه ، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة ، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم ، وقد نص العلماء على جوازه ، ولو للتبرد فقط .
قال البخاري رحمه الله : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ . وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ .
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ أَنَسٌ :
إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/197) :
" الأبزن : حجر منقور شبه الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى .
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ "البانيو" .
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده : أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم ، هو وأصحاب له ، في شهر رمضان .
"المغني" (3/18) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) :
" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء
إلى جوفه بقدر ما يستطيع ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم ، وما كان منشطاً على طاعة
الله فإنه لا يمنع منه ، فإنه مما يخفف العبادة على العباد ، وييسرها عليهم ، وقد قال الله تبارك وتعالى في
معرض آيات الصوم : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) . والله أعلم " انتهى .
وقال أيضًا :
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى
يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض
أهل العلم ، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/284، 285) .
ثانياً :
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ، فلا يجوز له هذا الفعل ، ويحرم عليه أن يمارس
السباحة في نهار رمضان . ودليل ذلك :
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ :
( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني .
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه .
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) .
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) :
" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ، حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) .
والسؤال الآن : إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان - فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه ، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا ، هل يحكم بإفطاره ؟
اختلف في ذلك أهل العلم :
القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ، وهو بطلان صومه .
القول الثاني : عدم البطلان ، وهو قول لبعض التابعين ، ووجه عند الحنابلة ، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الشرح الممتع" (6/407) .
وانظر : "المجموع" (6/338) ، و"المغني" (3/18) .
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة ، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات ، ولا يتساهل في
النظر إلى عورات الآخرين .
وانظر جواب السؤال رقم (23464) ، (38907) .
الإسلام سؤال وجواب ..
يريد الزواج في شهر رمضان
إذا كان هناك رجل يحب امرأةً ، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان المبارك ، وهو يريد أن يتحدث إليها ، هل هناك
أي قيود في الإسلام تمنع من زواجه بتلك الفتاة ، وتمنع تحدثه إليها في رمضان ؟
الرجل يحب تلك الفتاة كثيراً ، ويريد أن يتزوجها ، فأرجو أن تنصحني في ذلك.
الحمد لله
ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان ، ولا في غيره من الأشهر ، بل الزواج جائز في
أي يوم من أيام السنة .
لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس ، فإن كان يملك نفسه ,
ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه , فلا حرج عليه من الزواج في رمضان .
والظاهر أن الذي يريد أن يبدأ حياته الزوجية في رمضان ، - غالباً - لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار ، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور ، وانتهاك حرمة هذا الشهر الفضيل ، فيقع في الإثم الكبير ، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ، وإذا تكرر الجماع في عدة أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام .
انظر سؤال رقم (1672) (22960) .
فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة ، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل ، ونحو ذلك من العبادات .
أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان ، فقد سبق الجواب عليه، انظر الأسئلة (13791) (13918) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
يعاني من الوسواس ويخشى
بطلان صومه بالاستنشاق
أنا والعياذ بالله من المصابين بالوسوسة ، وأثناء الوضوء وأنا صائم أحاول ألا أبالغ في الاستنشاق ، ولكني أشعر
بشي في جوفي ، فهل يبطل صيامي بذلك ؟.
الحمد لله
أولاً :
قد أحسنت في عدم المبالغة في الاستنشاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة :
( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أبو داود (142)
والترمذي (788) والنسائي (87) وابن ماجه (407) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانياً :
إذا تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى بطنه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر ، وذلك "
لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 . وهذا لم يتعمد
قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً " . انتهى من "الشرح الممتع" (6/240، 246) بتصرف .
ثالثاً :
خير علاج للوسوسة هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته ، واجتناب معصيته .
وانظر السؤال (1174) .
نسأل الله أن يعافيك ويصرف عنك كيد الشيطان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
مهنته غطاس فكيف يصوم وقد يدخل في حلقه الماء ؟
أعمل غطاساً يوميّاً في البحر ، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم يصل إلى الحلق ، ولكن لا يدخل
إلى الجوف ، هل هذا يبطل الصيام ؟ وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل ؟.
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم (39232) أنه لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، وعليه أن يحرص أن لا يتسرب
الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .
ثانياً :
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه بمجرد حصول مشقة بسبب
العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام والعمل إن أمكن ، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ،
فإنه يقدم الصيام ، فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر للضرورة ، وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب عليه ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (43772) .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .
ثالثاً :
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ، لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام
أحمد رحمه الله .
وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .
رابعاً :
قول السائل : " أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .
وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب إلى الحلق أم إلى المعدة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/393) : " ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها
بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة ، وظاهر كلام شيخ
الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق ، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله
إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .
والخلاصة :
لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟
هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء ، والأكل هو إدخال جامد إلى المعدة عن
طريق الفم ، ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك , وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف .
انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .
قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :
" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل , فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو ديناراً : بطل صومه ؛
لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك ; ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " انتهى .
وعلق النووي رحمه الله عليه فقال :
" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة ، أو حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير
العلماء من السلف والخلف " انتهى .
" المجموع " ( 6 / 340 ) .
وعليه ، فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام ، لكن من ابتلعها من غير قصد منه ولا تعمد ، فصيامه صحيح ولا شيء عليه .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
تشك في صحة صلاتها وصيامها
أخجل أن أطرح سؤالي من شدة قبح ما كنت أفعله ولا أحب حتى ذكره .
في الحقيقة أنني قبل عدة سنوات كنت أفعل أمرين قبيحين : الأول : هو أنني كنت مع إحدى قريباتي
نداعب بعضنا واستمرينا على فعل هذا الأمر لمدة وبعد ذلك توقفنا .
والأمر الثاني : أنني كنت أعامل ابن جيراننا الصغير معاملة قاسية كنت أضربه مرات ومرات وأجعله يقبلني
أو يلامس شيئا من أعضائي..لا أحب حتى تذكر هذه الأمور لأنني أشعر كم أنا سيئة وأنا نادمة جداً على فعل
هذا الأمور . ولي عدة أسئلة :
1- هل علي صيام تلك الأيام التي قمت فيها بتلك الأمور مع أنني لم أكن أعلم أنها تبطل صيامي وصلاتي ؟
2- وهل علي أن أعيد أيضا الصلوات ؟
3- أنا لا أتذكر إذا نزل شيء مني أم لا ؟
4- أنا في حيرة وشك ولا أتذكر إذا فعلت هذه الأمور في رمضان أم لا ؟
5- إذا وجب علي الصيام كيف أستطيع تقدير تلك الأيام لأنني حاولت جاهدة تقديرها ولكنني لا أتذكر متى
فعلت تلك الأمور بالضبط .
6- متى تحاسب البنت على صيامها ؟ هل بعد بلوغها ؟ أقصد هل بعد أن تأتيها الدورة الشهرية أول مرة ؟. الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك إلى التوبة من هذه الأفعال المحرمة ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .
ثانيا : لا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات أو الصيام ، وذلك للأسباب التالية :
1- أنك لم تكوني تعلمين أن ذلك يفسد الصيام والصلاة ، والإنسان إذا فعل شيئا من المحرمات جاهلا فإنه يكون
معذوراً ، ولا يستحق العقاب على هذا الذنب ، قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/5 ، والجهل نوع من الخطأ ، لأن الجاهل لم يتعمد ارتكاب
المعصية والمخالفة .
انظري جواب السؤال (50017) ، (45648)
2- أنك لا تتيقنين نزول شيء منك ، والمسلم إذا فعل عبادة من العبادات فالأصل أنه يُحكم بصحتها ، ما لم
يتيقن أنها كانت غير صحيحة ، أما مجرد الشك فلا يبطل العبادة بعد فعلها .
ثالثا :
أما تكليف البنت بالصيام وغيره من الأحكام الشرعية ، فيثبت ببلوغ البنت ، وبلوغها يحصل إذا وجد أحد أربع علامات وهي :
1. بلوغ خمس عشرة سنة .
2. نبات الشعر الخشن حول القبل .
3. نزول المني .
4. نزول الحيض .
ولا يشترط اجتماع كل هذه العلامات ، ولكن يكفي علامة واحدة فقط ، لثبوت البلوغ .
وانظري جواب السؤال (21246)
ونسأل الله تعالى أن يوفقك ِ لكل خير ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم
قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد
كمال العبادة ...... والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها ..... فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني
ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام الفرض أكون مفطرا ؟ وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع
الصيام فهل ذلك وارد ؟ وحكمه ؟ وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد
ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا ، فهل كان علي البدء من جديد
لانقطاع النية هنا ؟
الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع
النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها ,
بطلت .
وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة . ينظر : "الشرح الممتع" (1/486).
ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .
وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .
قال في "الإنصاف" (1/151) : " لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب ,
اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان
في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد ، وللأهمية راجع السؤال
رقم (62839) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
حكم قطرة الأنف للصائم
ما حكم استعمال قطرة الأنف في نهار رمضان ؟.
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935) .
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف .
وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد
طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .
قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم
القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف :
فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ).
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ) . وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :
"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث
لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ،
أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر .
وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.
وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع
ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم .
وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو
الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ، وراجع السؤال رقم (50555) و (38532)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..